مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٧٤
(على أنها عشرة آصع) لكن في المثال الثاني كما قال ابن شهبة نظر، لأنه جعل ذلك وصفا كالكتابة في العبد، فينبغي أن لا يتوقف ذلك على الكيل. ويخالف ما إذا باعها كل صاع بدرهم، فإن التقدير يحتاج إلى معرفة الثمن، فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض، لكن يدخل المقبوض في ضمانه. (ولو كان له) أي لبكر، (طعام) مثلا (مقدر) كعشرة آصع (على زيد، ولعمرو عليه مثله فليكتل) بكر (لنفسه) من زيد (ثم يكيل لعمرو) لأن الاقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل، وللنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان كما روي مرفوعا، يعني صاع البائع وصاع المشتري. قال القاضي حسين: والمعنى فيه أن كل واحد منهما يستحق على من له عليه الحق قبضه بالكيل. والكيلان قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز أن لو حدده لظهر فيه تفاوت ، فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر فتكون الزيادة والنقص عليه، أو بما لا يقع بين الكيلين، فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص، ولو قبضه في المكيال وسلمه لغريمه فيه صح لأن استدامة المكيال كابتدائه، وقد يقال في الذرع كذلك. (فلو قال) بكر لعمرو: (اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك) أو أحضر معي لأقبضه أنا لك، (ففعل فالقبض فاسد) له لاتحاد القابض والمقبض، وضمنه القابض لاستيلائه عليه لغرضه وبرئ زيد من حق بكر لاذنه في القبض منه في الأولى وقبضه بنفسه في الثانية. وإن قال له: اقبضه لي ثم لنفسك أو أحضر معي لأقبضه لي ثم لك ففعل صح القبض الأول، إذ لا مانع منه دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض، والمقبض وضمنه القابض، وبرئ زيد من حق بكر.
فروع: لا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبض كرقيقه ولو مأذونا له في التجارة، كما لا يجوز أن يوكل فيه المقبض بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه. ولو قال لغريمه: وكل من يقبض لي منك، أو قال لغيره: وكل من يشتري لي منك صح ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه. ولو وكل البائع رجلا في الاقباض ووكله المشتري في القبض لم يصح توكيله لهما معا لاتحاد القابض والمقبض. ولو قال لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض، أو قال: واقبضه لنفسك فسد القبض، لأن حق الانسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه، وضمنه الغريم لاستيلائه عليه وبرئ الدافع من حق الموكل لاذنه في القبض منه. أو قال: اشتر بها ذلك لنفسك فسدت الوكالة، إذ كيف يشتري بمال الغريم لنفسه والدراهم أمانة بيده؟ فإن اشترى بعينها بطل أو في الذمة صح ووقع عنه وأدى الثمن من ماله. وللأب وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع كما مر في بابه.
فرع: زاد الترجمة به أيضا: إذا (قال البائع) مال نفسه بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد: (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى حاكم، (أجبر البائع) على الابتداء بالتسليم، لأن حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة، فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش الجناية مع غيره من الديون.
(وفي قول المشتري) لأن حقه متعين في المبيع وحق البائع غير متعين في الثمن فيؤمر بالتعيين ليتساويا في تعين الحق.
(وفي قول لا إجبار) أولا، وعلى هذا يمنعهما الحاكم من التخاصم. (فمن سلم أجبر صاحبه) على التسليم، لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاء، ولا سبيل إلى تكليف الايفاء قبل الاستيفاء، حكاه الشافعي في الام عن غيره، ثم رده لأن فيه ترك الناس تمانعون من الحقوق. (وفي قول يجبران) لأن التسليم واجب عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه، أو
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429