مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٧١
البدل في المجلس) كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا، فلا يكفي التعين عنه. (والأصح أنه لا يشترط التعيين) للبدل، أي تشخيصه، (في العقد) لأن الصرف على ما في الذمة جائز. والثاني: يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين.
(وكذا) لا يشترط (القبض) للبدل (في المجلس) في الأصح، (إن استبدل ما لا يوافق في العلة) للربا، (كثوب عن دراهم) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة، لكن لا بد من التعيين في المجلس قطع. وفي اشتراط التعيين في العقد الوجهان في استبدال الموافق. والثاني: يشترط القبض، لأن أحد العوضين دين، فيشترط قبض الآخر كرأس مال السلم.
فإن قيل: كان الأولى أن يقول كطعام عن دراهم لأن الثوب ليس بربوي، فلا يحسن أن يقال إن الثوب لا يوافق الدراهم في علة الربا؟ أجيب بأن النفي يصدق بنفي الموضوع، فيصدق بأن لا ربا أصلا. (ولو استبدل عن الفرض) بمعنى المقرض جاز ولو لم يتلف، خلافا لبعض المتأخرين، وإن كان قبل تلفه غير مستقر في الذمة من حيث أن للمقرض أن يرجع في عينه. (و) لو استبدل عن (قيمة المتلف) أو مثله، وكذا عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن كالدين الموصى به أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين، (جاز) لاستقرار ذلك (وفي اشتراط قبضه) أي البدل، (في المجلس) وتعيينه (ما سبق) من كونه مخالفا في علة الربا أو لا، قال الأسنوي: وفي الدين الثابت بالحوالة نظر، ويحتمل تخريجه على أن الحوالة بيع أم لا، ويحتمل أن ينظر إلى أصله وهو المحال به فيعطى حكمه اه‍. والثاني أوجه. (وبيع الدين) بعين (لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد) مثلا (بمائة له على عمرو) لأنه لا يقدر على تسليمه. وهذا ما صححه في المحرر والشرحين والمجموع هنا، وجزم به الرافعي في باب الكتابة. والثاني: يصح، وهو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة هنا موافقا للرافعي في آخر الخلع، واختاره السبكي، وحكي عن النص لاستقراره، كبيعه ممن هو عليه، وعلى هذا قال في المطلب: يشترط أن يكون المديون مليا مقرا، وأن يكون الدين حالا مستقرا. وصرح في أصل الروضة ك البغوي باشتراط قبض العوضين في المجلس، وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب مقتضى كلام الأكثرين يخالفه. ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قال بعض المتأخرين لأن مثالها يأبى ذلك لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد . تنبيه: القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه كما يؤخذ من تعليله ومما مر. (ولو كان لزيد وعمر دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا) اتفق الجنس أو اختلف، لنهيه (ص) عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم. وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي. ثم شرع في بيان القبض والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالاحياء والحرز في السرقة، فقال:
(وقبض العقار) أي إقباضه، وهو الأرض والنخل والضياع كما قاله الجوهري، وأراد بالضياع: الأبنية، (تخليته للمشتري) أي له تركه بلفظ يدل عليها من البائع كما اقتضاه كلام المطلب نقلا عن الأصحاب. (وتمكينه من التصرف) فيه بتسليم المفتاح إليه وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله. ويشترط كما في الكفاية: أن لا يكون هناك مانع حسي ولا شرعي، لأن الشارع أطلق القبض وأناط به أحكاما ولم يبينه ولا له حد في اللغة فيرجع فيه إلى العرف كما مر، والعرف قاض بما ذكره المصنف في هذا وما بعده. قال الرافعي: وفي معنى العقار الأشجار الثابتة والثمرة المبيعة على الشجرة قبل أوان الجذاذ.
وتقييده بذلك يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقول، وهو كما قال الأسنوي متجه وإن نازع فيه الأذرعي.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429