مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢
أجرتك داري شهرا أو بعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا، (صحا في الأظهر، ويوزع المسمى على قيمتهما) أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه. ووجه الاختلاف بين البيع والإجارة اشتراط التأقيت فيها، وهو مبطل للبيع، والإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دونه. والاختلاف بين الإجارة والسلم اشتراط قبض العوض في المجلس في السلم دونها.
والثاني: يبطلان، لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ، والانفساخ ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزين. ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العوض، وذلك محذور. وأجاب الأول بأنه لا محذور في ذلك، ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في حكم الشفعة واحتيج إلى التوزيع بسببها؟ ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين، فلو جمع بين لازم وجائز كبيع وجعالة لم يصح قطعا كما ذكره الرافعي في المسابقة، أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعا، لأن العقود الجائزة بابها واسع. وإنما قال: مختلفي الحكم ولم يقل عقدين مختلفي الحكم كما عبر به في المحرر ليشمل بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما أكثر من الآخر فإنه على القولين مع أن الحكم مختلف والعقد واحد.
تنبيه: المراد بالإجارة مع السلم إجارة العين، فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم. وشمل كلامه ما إذا اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر وثوب بصاع شعير. (أو بيع ونكاح) ومستحق الثمن والمهر واحد، كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره، أو: زوجتك أمتي وبعتك ثوبي. (صح النكاح) لأنه لا يفسد بفساد الصداق. (وفي البيع والصداق القولان) السابقان أظهرهما صحتهما، ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل. والثاني:
بطلانهما، ويجب مهر المثل. والمصنف أعاد هذه المسألة في كتاب الصداق بأبسط مما ذكره هنا. أما إذا اختلف المستحق كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا، فإن البيع لم يصح ولا الصداق، كما لو كان لكل منهما عبد فباعاهما بثمن واحد كما مر. ويصح النكاح بمهر المثل، ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع، وفي البيع والمسمى القولان.
تنبيه: شرط التوزيع في صورة المتن أن يكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر، فإن كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع إلا إن أذنت الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا. (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن) من البائع، (كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما سواء أفصل المشتري في القبول أم لا على الأصح، وله رد أحدهما بالعيب، فلو قال: بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري، وإن قال القاضي:
الظاهر الصحة. (وبتعدد البائع) كبعناك هذا بكذا، والمبيع مشترك بينها، فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب.
فلو قبل المشتري نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصح في الأصح كما قاله البغوي وتبعه الشيخان، لأن اللفظ يقتضي جوابهما جميعا، وإن صحح السبكي تبعا للمتولي الصحة. (وكذا بتعدد المشتري) كبعتكما هذا بكذا، (في الأظهر) قياسا على البائع. والثاني: لا، لأن المشتري يبني على الايجاب السابق. ولو قبل أحدهما نصفه بنصف الثمن لم يصح إن قلنا بالاتحاد، وكذا إن قلنا بالعدد على الأصح وإن صحح السبكي الصحة كما مر. ومحل ما ذكره المصنف في غير العرايا والشفعة، أو فيهما، فتتعدد بتعدد المشتري قطعا، وكذا بتعدد البائع في الأظهر عكس ما هنا. (ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل) لأنه العاقد، وأحكام العقد من الخيار وغيره تتعلق به. والثاني: اعتبار الموكل لأن الملك له. وهذا هو الأصح في أكثر نسخ المحرر، فأصلحه في المنهاج، واعتذر عنه في الدقائق. ولم يتقدم في كلام المصنف ما يعود عليه الضمير المذكور، ومعناه: لو وكل اثنان واحدا أو وكل الواحد اثنين. ومحل ما قاله في غير الرهن والشفعة، أما فيهما فالأصح
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429