مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
لكن الانفساخ (في) الزمن (المستقبل) لفوات المعقود عليه، وهو المنفعة قبل قبضها كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل قبضه.
(تنبيه) لا فرق بين أن يكون الموت بآفة سماوية أو بغيرها كإتلاف المستأجر. فإن قيل: لو أتلف المشترى المبيع استقر عليه المثن فلا كان المستأجر كذلك؟ أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها، والإجارة واردة على المنافع، ومنافع الزمن المستقبل معدومه لا يتصور ورود الاتلاف عليها، ولو قال المنصف وتنفسخ بتلف العين المستأجر لكان أخصر وأشمل واستغنى عما قدرته (لا) في الزمن (الماضي) إذ كان بعد القبض ولمثله أجرة (في الأظهر) لاستقرارها بالقبض (فيستقر قسطه من المسمى) موزعا على قيمة لمنفعة لاعلى الزمان، فلو كانت مدة الإجارة سنة مثلا ومضى نصفها وأجرة مثله ضعف الباقي وجب من المسمى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه، والاعتبار بقيمة المنفعة حالة العقد لا بما بعده قاله القاضي حسين. والثاني ينفسخ فيه أيضا لأن العقد واحد وقد انفسخ في البعض فلينسخ في الباقي. أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع، واحترز بالمعين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما، فإذا أحضرا وماتا في خلال المدة أبدلا كما مر (ولا تنفسخ) الإجارة ولو ذمة كما في البسيط (بموت العاقدين) أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع، ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة، وإنما انفسخت بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى من عدم الانفساخ. لكن استثنى منه مسائل: منها ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي. ومنها ما لو أجرام ولده ومات المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف. ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة. ومنها موت البطن الأول كما سيأتي.
ومنها الموصى له بمنفعة دار مثلا مدة عمره، وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذلك محمله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا، ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس لموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس بظاهر (و) لا تنفسخ أيضا بموت (متولي) أي ناظر (الوقت) من حاكم منصوبة أو من شرط له النظر على جميع البطون، ويستثنى من إطلاقه ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره، فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة (ولو أجر البطن الأول) من الموقوف عليهم العين لا موقوفة (مدة ومات) البطن المؤجر (قبل تمامها) وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط (أو الولي صبيا) أو ماله (مدة لا يبلغ فيها) أو ماله (مدة لا يبلغ فيها) الصبي (بالسن فبلغ) فيها (بالاحتلام) وهو رشيد كما قاله الماوردي وغيره (فالأصح انفساخها) فيها بقي من المدة (في الوقت) لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة (لا) في (الصبي) فلا تنفسخ، لأن الولي بنى صرفه على المصلحة. الثاني والثاني لا تنفسخ في الوقت كالملك وتنفسخ في الصبي لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ. أما الماضي من المدة فلا تنفسخ فيه، ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت الإجارة فيها بعد البلوغ، وفيما قبله.
قولا تفريق الصفقة، ولو أجر الولي ما المجنون فأفاق في أثناء المدة فكبلوغ الصبي بالاحتلام. أما إذا بلغ الصبي سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه.
(تنبيه) لو أجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في الفتوى. وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد، بل كل البطون كذلك. قال الزركشي، واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات عن البطن الأول كما أوضحه
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429