مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
(ولا خيار) للمكتري (في إجارة الذمة) بعيب دابة أحضرها المكرى (بل يلزمه الإبدال) كما لو وجد بالمسلم فيه عينا لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة وهذا غير سليم، فإذا لم يرض به رجع إلى ما في الذمة.
(تنبيه) سكت المصنف في هذه الحالة عن عدم انفساخها بالتلف مع أنه صرح به في المحرر. قال الزركشي لأنه يعلم من نفيه الخيار من طريق أولى وفيما قاله نظر، وإذا لم تنفسخ بإتلافها أبدلت، فإن عجز عن إبدالها فالظاهر كما قال الأذرعي ثبوت الخيار وليس للمكري أن يبدل الدابة المسلمة عن الإجارة في الذمة بغير إذا المكترى إذ للمكتري إجارتها بعد قبضها والاعتياض عنها لاقبل قبضها عما التزم له المكرى لأن إجارة الذمة كالسلم. وتبدل هذه عند العيب بخلاف المعينة كما مر، ولو أفلس المؤجر قدم بمنفعتها على الغرماء على الأصح، وليس للمستأجر في إجارة العين أن يؤجر العين المؤجرة قبل قبضها من أجنبي، وفى إجارتها للمؤجر وجهان، قال المصنف، الأصح صحتها منه اه‍ ويفرق بين الإجارة والبيع بأنه يتسامح في المنافع مالا يتسامح في الأعيان (والطعام المحمول) لا ليصل بل (ليؤكل) في الطريق (يبدل إذا أكل في الأظهر) كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت. والثاني لا يبدل لأن العادة في الزاد أن لا يبدل.
(تنبيه) محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه إلا أبدل قطعا، واحترز بقوله إذا أكل عما إذا تلف كله أو بعضه بسرقة أو غيرها فإنه يبدل جزما. وهذا كله عند الإطلاق فإن شرط شئ اتبع. وأما الماء المحمول إذا شرب فإنه يبدل بلا خلاف كما صرح به بعض شراح التنبيه لتطابق اللفظ والعرف على الابدال، ول حمل التاجر متاعا يبيعه في طريقه فباع بعضه، ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف، يتجه أن يقال هو مثل الزاد اه‍ الأوجه الأول.
(فصل) في باب الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك (يصح عقد الإجارة مدة) معلومة (تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبا) لامكان استيفاء المقود عليه ولا يقدر بمدة إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها فيها العين) المؤجرة (غالبا) لامكان استيفاء المعقود عليه ولا يقدر بمدة إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبا إلى أهل الخبرة فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مائة سنة أو أكثر (وفى قول لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة بها (وفى قول) على (ثلاثين) سنة لأنها نصف العمر الغالب.
(تنبيه) قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقت والمطلق وهو المشهور، ويستثنى من إطلاق صور:
إحداها ما إذا شرط الواقف أن لا يوجر وقفه إلا سنة ونحوها فإنه يتبع شرط على الأصح. ثانيها إجارة الاقطاع لا تجوز أكثر من سنة كما نقله الغزي عن ابن جماعة وأقره. ثالثها المنذور إعتاقه كقوله: إن شفى الله مريضي فالله على أن أعتق هذا العبد بعد سنة لم تجز إجارة أكثر من المدة، كما قاله البلقيني لئلا يؤدى إلى استمرار الإجارة عليه بعد عتقه بناء على الأصح من أن من أجر عند نفسه ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة. رابعا المعلق عتقه بصفة. قال البغوي: إن تحقق عدم وجوب الصفة قبل انقضاء الأجل صحت الإجارة والا فيجب أن لا يجوز كالصبي. وقال في الروضة: ينبغي فالاستثناء من كلام البغوي. خامسها إجارة المرهونة بغير المرتهن على دين موجل فإنه يعتبر في الصحة أن يكون الدين موجلا بأجل، يحل بعد انقضاء مدة الإجارة أو معها. سادسها إجارة الولي الصبي أو ماله فإنه لابد فيها من أنه لا يجاوز مدة بلوغه بالسن، فلو كان عمرة عشر سنين فأجره عشر سنين بطل في الزائد على مدة البلوغ وفى الباقي قولا تفريق الصفقة، بخلاف ما لو أجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام، لأن الأصل بقاء الصبي وهذا الخلاف في أكثر مدة الإجارة. أما أقلها فقال الماوردي أقل تؤجر الأرض فيها للزراعة مدة زراعتها وأقل مدة توجر الدار للسكنى يوم لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض، ويستثنى من اشتراط بيان المدة في الإجارة مسائل: الأولى
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429