مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
لآخره، لأنه وصل به ما يرفعه فأشبه قوله: له علي ألف لا تلزمني. والثاني: لا يلزمه شئ، لأن الكل كلام واحد فتعتبر جملته ولا يتبعض، كقوله: لا إله إلا الله لا يكون كفرا وإيمانا، أما إذا فصله عن الاقرار فيلزمه جزما. ولو قدمه كقوله: له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه جزما كما في الروضة وأصلها. وظاهر إطلاقهم في مسألة التقديم أنه لا فرق بين المسلم والكافر ، لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا. ولو قال: كان من ثمن خمر فظننته يلزمني حلف المقر له على نفيه رجاء أن يقر أو يرد اليمين عليه، فيحلف المقر أو لا يلزمه. قال الإمام: وكنت أود لو فصل بين أن يكون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزمه وبين أن يكون عالما فيعذر الجاهل دون العالم، لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب. وقال الأذرعي: كنت أود لو فصل فاصل بين أن يكون المقر يرى جواز بيع الكلب الصائد كما هو مذهب جماعة من العلماء، وبين أن لا يكون كذلك، بل كثير من عوامنا الذين لا مذهب لهم يظنون جواز بيعه ولزوم ثمنه اه‍. لكن فائدة ذلك التحليف كما مر كما لو أقر بأنه لا دعوى له على عمرو ثم خصص ذلك في شئ كأن قال: إنما أردت في عمامته وقميصه لا في داره وبستانه فإنه لا يقبل، وله تحليف المقر له أنه ما علمه قصد ذلك. (ولو قال): له علي ألف ووصله بقوله: (من ثمن عبد) أو هذا العبد مثلا، ثم قال ولو منفصلا: (لم أقبضه) سواء قال: (إذا سلمه سلمت) أم لا، وأنكر المقر له البيع وطلب الألف، (قبل على المذهب) لأن ما ذكره آخر إلا يرفع ما قبله، (وجعل ثمنا) أي أجري عليه أحكامه حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد. والطريق الثاني: طرد القولين في المسألة قبلها، أحدهما لا يقبل عملا بأول كلامه.
تنبيه: قوله: من ثمن عبد لا بد من ذكره متصلا كما مر، فإن فصله لم يقبل. وقوله: إذا سلمه سلمت لا حاجة إليه كما تقرر، وكذا قوله: وجعل ثمنا مع قبول دعواه أنه ثمن، ولهذا لم يذكره في الروضة. وإنما نكر المصنف العبد ولا فرق بين تنكيره وتعريفه كما قدرته في كلامه، لأن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يوافق عند التعريف ويخالف عند التنكير، فأشار إلى النص على خلافه. ولو قال: اشتريت من زيد عبدا بألف إن سلم سلمت قبل جزما كما قاله البغوي وغيره، أو قال: أقرضني ألفا ثم ادعى أنه لم يقبضه قبل قوله كما قال الماوردي، وظاهره أنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا، لكن في الشامل: إن قاله منفصلا لا يقبل، وهذا أوجه. ثم شرع في القسم الثاني وهو بيان التعليق بالمشيئة، فقال: (ولو قال: له علي ألف إن شاء الله) أو: إن لم يشأ الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إن شئت، أو: إن شاء فلان، (لم يلزمه شئ على المذهب) سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا، لأنه لم يجزم بالالتزام بل علقه بالمشيئة، ومشيئة الله تعالى وعدمها مغيبة عنا، ومشيئة غير الله لا توجب شيئا. وقال الثاني إنه على القولين في قوله من ثمن خمر، لأن آخره يرفع أوله. وفرق الأول بأن دخول حرف الشرط على الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية، وحينئذ يلزم تغيير معنى أول الكلام، وقوله من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو لبيان جهته فلا يلزم من إلغاء الاقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعله جزء الجملة جملة برأسها أن يتبعض في الخمر ونحوه. ولو قال: له علي ألف إن جاء رأس الشهر مثلا لم يلزمه لما مر، إلا إن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به، ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت الاجل بخلاف ما إذا لم يذكره صحيحا كقوله: إذا قدم زيد، وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا.
تنبيه: يشترط قصد الاستثناء قبل فراغ الاقرار، وأن يتلفظ به بحيث يسمع من يقر به، وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالى التبرك. ولو قال ابتداء: كان له علي ألف قضيته لم يلزمه شئ لأنه لم يلتزم في الحال شيئا، ولو واطأ الشهود على الاقرار بما ليس عنده أو عليه ثم أقر بشئ لزمه ما أقر به كقوله: له علي الألف لا يلزمني. (ولو قال): له علي (ألف لا يلزم لزمه) لأنه غير منتظم فلا يبطل به الاقرار، وكذا لو قال: له علي
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429