مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
أنه تمييز لكل من المذكورات بمقتضى العطف. والظاهر كما قال شيخنا أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك، ولا يضر فيه اللحن، وأنه لرفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه معدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في ألف درهم منونين مرفوعين والوجه الثاني: يقول:
الخمسة في مثال المصنف مجملة والعشرون مفسرة بالدراهم مكان العطف فألحقت بألف ودرهم. قال المتولي: وعلى هذا لو قال: بعتك هذا الثوب بمائة وخمسين درهما لا يصح البيع، ولم يقل به أحد اه‍. ولو قال: له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم جزما لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا، فالدرهم تفسير له. (و) المعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الاسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزنا ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره، فعلى هذا (لو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن) كدراهم طرية كل درهم منها أربعة دوانق، (فإن كانت دراهم البلد) أو القرية التي أقر بها (تامة الوزن) أي كاملة بأن يكون وزن كل درهم منها ستة دوانق، (فالصحيح قبوله) أي التفسير بالناقصة (إن ذكره متصلا) بالاقرار كما في الاستثناء. والثاني: لا يقبل، لأن اللفظ صريح في التام صنفا وعرفا، والأول يمنع دعوى الصراحة.
(ومنعه إن فصله عن الاقرار) ويلزمه دراهم تامة إلا أن يصدقه المقر له، لأن اللفظ وعرف المحل ينفيان ما يقوله.
والثاني: يقبل، لأن اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة. وتقدم في الزكاة معرفة الدراهم التام فليراجع. وإذا قبلنا تفسيره بالناقصة روجع كما صرح به الصيمري، فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم. (وإن كانت) دراهم المحل المذكور (ناقصة قبل) قوله (إن وصله) بالاقرار جزما، لأن اللفظ والعرف يصدقانه فيه. (وكذا إن فصله) عنه (في النص) حملا لكلامه على عرف المحل كما في المعاملات، وفي وجه لا يقبل حملا لاقراره على وزن الاسلام. ويجري الخلاف فيما إذا أقر بمحل أوزانهم فيه أكثر من دراهم الاسلام، فإن قال: أردت الاسلامي متصلا قبل على الصحيح، أو منفصلا فلا.
(والتفسير بالمغشوشة) من الدراهم (كهو) أي التفسير (بالناقصة) ففيها الخلاف والتفصيل السابقان في الناقصة، لأن الغش نقص في الحقيقة. ولو فسرها بجنس من الفضة ردئ أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا، كما لو قال: له علي ثوب ثم فسره بجنس ردئ أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه. ويخالف تفسيره بالناقص لدفع ما أقر به بخلافه هنا، ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن البيع إنشاء معاملة، والغالب أنها في كل محل تقع بما يروج فيه، والاقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل فيرجع إلى إرادته. ولو فسر الدراهم بما لا فضة فيه كالفلوس لم يقبل، لأنها لا تسمى دراهم سواء أقاله مفصولا أم موصولا. نعم إن غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة، وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان، فينبغي كما قاله بعض المتأخرين أن يقبل وإن ذكره منفصلا. وقوله: له على دريهم بالتصغير، أو درهم صغير لزمه درهم صغير القدر وازن إن كان بمحل أوزانهم فيه وافية، لأن الدرهم في صريح الوازن. والوصف بالصغير يجوز أن يكون في الشكل وأن يكون بالإضافة إلى الدرهم البغلي، فلا يترك الصريح بالاحتمال. فإن كان بمحل أوزانهم ناقصة قبل قوله أنه أراد منها ولزمه درهم ناقص منها، وإن قال: له علي درهم كبير وفي المحل دراهم كبار القدر وزان متسعة لزمه درهم واسع منه كما في التنبيه عملا بالاسم واللفظ، لأنه أمكن اجتماعهما. ويجب بقوله: له علي دراهم كثيرة أو قليلة ثلاثة، ولا يشترط تساويها في الوزن، بل يكفي أن تكون الجملة زنة ثلاثة دراهم. ويجب بقوله: له علي أقل عدد الدراهم درهمان، لأن الواحد ليس بعدد. (ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح) إخراجا للطرف الأخير وإدخالا للأول لأنه مبدأ الالتزام، وقيل عشرة إدخالا للطرفين، وقيل ثمانية إخراجا لهما، كما لو قال: عندي أو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429