مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
لأن كذا مبهم وقد فسره بدرهم، والنصب فيه جائز على التمييز والرفع على أنه عطف بيان أو بدل كما قاله الأسنوي ، أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره، وقال السبكي: إنه لحن. وقال ابن مالك: وأما تجويز الفقهاء الرفع فخطأ، لأنه لم يسمع من لسانهم. والجر لحن عند البصريين، وهو لا يؤثر في الاقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه، والسكون كالجر كما قاله الرافعي، ووجه بأنه أدون من المرفوع والمنصوب لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو دونه فحملوه عليه لاحتمال إرادته.
فإن قيل: ينبغي أن يلزمه عشرون في حال النصب كما قيل به لأنه أقل عدد يميز بمفرده منصوب. أجيب بأن الاقرار لا ينبني على هذا المأخذ وإلا للزم في حالة الجر مائة لأنه أقل عدد يميز بمفرده مجرور ولم يقل به أحد. فإن قيل: في حال الجر ينبغي أن يلزمه بعض درهم كما قيل به وتقديره: كذا من درهم. أجيب بأن كذا إنما تقع على الآحاد لا على كسورها. (والمذهب أنه لو قال كذا وكذا) أو كذا ثم كذا (درهما بالنصب) تمييزا، (وجب درهمان) لأنه أقر بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبا، فالظاهر أنه تفسير لكل منهما. وعلله في المطلب بأن التمييز وصف والوصف المتعقب لشيئين يعود إليهما الشافعي، ولا يحسن التأكيد مع وجود عاطف، وفي قول: يلزمه درهم لجواز أن يريد تفسير اللفظين معا بالدراهم، وفي قول: يلزمه درهم وشئ. أما الدراهم فلتفسير الثاني، وأما الشئ فللأول الباقي على إبهامه، والطريق الثاني القطع بالأول. فإن قيل: ينبغي أن يلزمه أن يقول أحد وعشرون كما قيل لأنه أقل عدد معطوف يميز بمنصوب. أجيب بمثل ما مر. (و) المذهب (أنه لو رفع أو جر) الدرهم (فدرهم) والمعنى في الرفع هما درهم. والطريق الثاني قولان، ثانيهما درهمان، لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وأنه أخطأ في إعراب التفسير، وأما في الجر فلانه لما كان ممتنعا عند جمهور النحاة وكان لا يظهر له معنى في اللغة وفي العرف يفهم منه تفسير ما سبق حمل عليه بخلاف النصب فإنه تمييز صحيح فيعود إليهما كما مر. ولم ينقل الرافعي في هذه خلافا بل جزم بدرهم، لكن قال الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين. (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) المذكورة رفعا ونصبا وجرا لاحتمال التأكيد. قال الأسنوي: ولم يتعرض الشيخان ولا ابن الرفعة للسكون في هذا القسم، أي حذف الواو ولا الذي قبله. وقياس ما سبق عن الرافعي في الافراد من جعله كالمخفوض لأنه أدون أن يكون كذلك في التركيب والعطف أيضا، قال: ويتحصل من ذلك اثنتا عشرة مسألة، لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة، والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن، ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر، والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان. وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك، ولو قال: كذا بل كذا ففيه وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما يلزمه شئ واحد، والثاني: يلزمه شيئان، وهذا وجه لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول، وإنما يصح إذا عنى غيره. (ولو قال) له علي (ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم من المال كألف فلس كما في عكسه وهو درهم وألف، ولان العطف إنما وضع للزيادة ولم يوضع للتفسير، وسواء أفسره بجنس واحد أم أجناس، قال القاضي حسين: ولو قال ألف ودرهم فضة فينبغي أن يكون الألف أيضا فضة اه‍. وهو ظاهر بخلاف ما لو قال: له علي ألف وقفيز حنطة فإن الألف مبهمة، إذ لا يقال ألف حنطة ويقال ألف فضة، ولو قال: له علي ألف درهم برفعهما أو نصبهما أو خفضهما منونين، أو نصب الدراهم أو خفضه أو سكنه، أو نصب الألف منونا ورفع الدرهم أو خفضه أو سكنه، كان له تفسير الألف بما عدده ألف وقيمته درهم، وكأنه قال: ألف مما قيمة لألف منه درهم. (ولو قال:
له علي) خمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف وخمسة عشر درهما، أو ألف ونصف درهم، (فالجميع) من الخمسة والعشرين وما بعدها (دراهم على الصحيح) لأنه جعل الدرهم تمييزا، فالظاهر
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429