مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
بينة. ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن على وجه لا يسقط عن المحجور عليه، فإن كان كذلك كالمقترض فلا يؤاخذ به.
(والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في بابي الحجر والتفليس. ومما لم يسبق إقرار المفلس بالنكاح، وهو مقبول، بخلاف السفيه فلا يقبل. ويقبل إقرار السفيهة لمن صدقها كالرشيدة، إذ لا أثر للسفه من جانبها. والفرق بين إقرار السفيهة والسفيه بذلك في إقرارها تحصيل مال وفي إقراره تفويته. (ويقبل إقرار الرقيق بموجب) - بكسر الجيم - (عقوبة) كقصاص وشرب خمر وزنا وسرقة بالنسبة إلى القطع لبعد التهمة في ذلك، لأن النفوس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام، روي أن عليا قطع عبدا بإقراره. ولو عفا مستحق القصاص على مال تعلق برقبة العبد وإن كذبه السيد.
فائدة: لا يصح الاقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر، قاله صاحب التعجيز. ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق، فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد.
ولا يتبع بعد العتق بما زاد على قيمته، إذ لا يجتمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة، والدعوى عليه فيما يقبل إقراره به وإلا فعلى سيده لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه، فإن قال المدعي: لي بينة فقل تسمع الدعوى عليهما لانتفاء التهمة، وهو ما نقله في الروضة هنا عن البغوي، والراجح أنه لا تسمع على العبد كما في الدعاوى، نبه عليه الأسنوي وغيره، وسيأتي ثم فيه زيادة بيان. وإن أقر من نصفه حر مثلا بدين إتلاف لزمه نصف ما أقر بإتلافه، ولا يقبل إقراره على سيده إلا أن يصدقه فيتعلق نصف ما أقر به بجزئه الرقيق، والظاهر كما قال شيخنا: أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يجب تأخير المطالبة به إلى العتق لأنها إنما أخرت في كامل الرق لعدم ملكه والبعض يملك. (ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة) أي حدا أو قصاصا كجناية الخطأ والغصب والاتلاف، (فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته) للتهمة ويتبع به إذا عتق. أما ما أوجب عقوبة غير حد أو قصاص، ففي تعلقه برقبته أقوال، أظهرها لا يتعلق أيضا. قال الأسنوي: واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم، واحترز بقوله: فكذبه، أي أو سكت، عما إذا صدقه فإنه يتعلق برقبته ويباع ما لم يكن مرهونا ولا جانيا إن لم يفده بأقل الامرين من قيمته وقدر الدين، فإذا بيع أو فداه السيد وقد بقي من الدين شئ لا يتبع بما زاد على قيمته إذا عتق، لأنه إذا ثبت التعلق بالرقبة فكأن الحق انحصر فيها.
تنبيه: لا يقبل إقرار السيد على رقيقه بموجب عقوبة ولا بدين معاملة، ويقبل إقراره عليه بدين جناية ويتعلق برقبته، فلو بيع وبقي شئ ليطالب به بعد العتق بإتلاف مال لغيره قبل عتقه لزمه دون سيده، فإن ثبت بالبينة أنه كان جنى لزم السيد الأقل من قيمته والأرش، والدعوى على الرقيق بما يتعلق بذمته كدين معاملة لا تسمع كالدعوى عليه بالمؤجل (وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في في التجارة بل يتعلق بذمته به إذا عتق وإن صدقه السيد لتقصير من عامله بخلاف الجناية (ويقبل) على السيد (إن كان) مأذونا له في التجارة لقدرته على الانشاء، (ويؤدي من كسبه وما في يده) كما مر في بابه. نعم لو كان المأذون اشترى شراء فاسدا أو أقر بما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل على السيد لأن الاذن لم يتناول ذلك.
تنبيه: محل قبول إقراره إذا لم يحجر عليه السيد، فلو أقر بعد الحجر عليه بدين معاملة أضافه إلى الاذان لم تقبل إضافته. فإن قيل: إقرار المفلس بعد الحجر في حق الغرماء مقبول، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن إقرار العبد يؤدي إلى فوات حق السيد بخلا ف غرماء المفلس إذ يبقى لهم الباقي في ذمة المفلس. ولو أطلق الاقرار بالدين قبل الحجر عليه لم يقبل على السيد، ومحله كما قال الأسنوي وغيره: إذا تعذرت مراجعته، فإن أمكنت روجع. وقد ذكر المصنف
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429