مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل رهنه رهنا صحيحا وأقبضه ثم قال: إذا حل الاجل فهو مبيع منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن صحيح بحاله. (ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) إذا لم يذكر سببه، فإن ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة. والمقصود من هذه المسألة هو عدم الضمان ولم يصرح به المصنف، وإلا فالمعتدي كالغاصب يصدق بيمينه في ذلك. (ولا يصدق في) دعوى الرد على الراهن (عند الأكثرين) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير، كما أن المستأجر لا يصدق في دعوى الرد على المؤجر لذلك ويصدق عند غيرهم بيمينه كالمودع.
ضابط: كل من ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. (ولو وطئ المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن (بلا شبهة) منه، (فزان) فعليه الحد، ويجب المهر إن أكرهها، بخلاف ما إذا طاوعته. (ولا يقبل قوله جهلت تحريمه) أي الوطئ، (إلا أن يقرب عهده بالاسلام، أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع الحد، لأنه قد يخفي عليه بخلاف غيره، ويجب المهر. وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كانت المرهونة لأبيه أو أمه وادعى جهل تحريمها عليه كما نص عليه الشافعي في الام. واحترز بقوله: بلا شبهة عما إذا ظنها زوجته أو أمته فإنه لا حد عليه ويجب المهر. قال الأذرعي: إن أراد الأئمة بقرب الاسلام من قدم من دار الحرب ونحوها فذاك، وأما مخالطونا من أهل الذمة فلا ينقدح فرق بينهم وبين الأغنياء من عوامنا، فإما أن يصدقوا أو لا اه‍. والظاهر إطلاق كلام الأصحاب. والمراد جهل تحريم وطئ المرهونة كأن قال: ظننت أن الارتهان يبيح الوطئ وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا. قال الشارح: وقوله فزان أي فهو زان كما في المحرر، جواب لو بمعنى إن مجردة عن زمان انتهى، وهو جواب عما يقال لو نفسها لا تجاب بالفاء أجاب بأنهم أجروها مجرى إن. وقال مجردة عن الزمان، لأنها تقتضي الاستقبال، وقال: فهو زان، لأن جوابها لا يكون إلا جملة. (وإن وطئ بإذن الراهن) المالك لها، (قبل دعواه جهل التحريم) للوطئ مطلقا، (في الأصح) لأن التحريم بعد الاذن لما خفي علي عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام. والثاني: لا يقبل، لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب عهده بالاسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء.
وإذا قبل قوله في ذلك (فلا حد) عليه. وأفهم كلامهم أنه لو لم يدع الجهل أنه يحد وهو كذلك. (ويجب المهر إن أكرهها) أو جهلت التحريم كأعجمية لا تعقل. (والولد حر نسيب) في هذه الصورة وفي صورة انتفاء الحد السابقتين، لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية. (وعليه قيمته للراهن) لتفويته الرق عليه. قال الزركشي: وينبغي أن يستثنى منه ما لو كان يعتق على الراهن كما سيأتي في نكاح الأمة. وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد له لأنها علقت به في غير ملكه. نعم لو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالايلاد كما هو معلوم في النكاح. ولو ادعى بعد الوطئ أنه كان ملكها فنكل الراهن وحلف فالولد رقيق كأمه، فإن نكل الراهن فحلف المرتهن أو ملكها صارت أم الولد له، والولد حر لاقراره، كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم ملكه. (ولو أتلف المرهون وقبض بدله) أو لم يقبض كما في زيادة الروضة (صار رهنا) لقيامه مقامه، ويجعل في يد من كان الأصل في يده ولا يحتاج إلى إنشاء رهن، بخلاف بدل الموقوف إذا أتلف فإن الأصح أنه لا بد من إنشاء الوقف فيه. والفرق أن القيمة يصح أن تكون رهنا، ولا يصح أن تكون وقفا. ولا يضر كونه دينا قبل قبضه في الثانية، وإن اقتضى كلام المصنف خلافه لأن الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء كما مر ت الإشارة إليه عند شرط المرهون كونه عينا. (والخصم في البدل) المالك (الراهن) أو المعير للمرهون، لأنه
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429