مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٣١
الأول فيفوت مقصود الرهن. وأما الرهن عنده فتقدم الخلاف فيه. (ولا التزويج) من غيره، لأنه يقل الرغبة وينقص القيمة، سواء في ذلك العبد والأمة، زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره، خلية كانت عند الراهن أو مزوجة. فإن زوج فالنكاح باطل، لأنه ممنوع منه قياسا على البيع، وأما التزويج منه فيصح كما قال الزركشي. واحترز بذلك عن الرجعة فإنها تصح لتقدم حق الزوج. (ولا الإجارة) من غيره (إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل انقضاء مدتها، لأنها تنقص القيمة وتقل الرغبات عند الحاجة إلى البيع. فإن حل بعدها أو مع انقضائها صحت إذا كان المستأجر ثقة لانتفاء المحذور حاله البيع، ويصح أيضا إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنين منها كما هو قضية كلام المصنف وإن قال الأسنوي فيه نظر. أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن، وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة. (ولا الوطئ) لما فيه من النقص في البكر، وخوف الاحبال فيمن تحبل، وحسما للباب في غيرها. نعم لو خاف الزنا لو لم يطأ جاز له وطؤها كما بحثه الأذرعي. واحترز بالوطئ عن بقية التمتعات كاللمس والقبلة، فيجوز كما جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة، وقال الروياني وجماعة بحرمتها خوف الوطئ. قال شيخنا وغيره: وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطئ والأول على ما إذ أمنه اه‍. وهو جمع حسن. (فإن وطئ) ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه ولا مهر، وإذا أحبل (فالولد حر) نسيب لأنها علقت به في ملكه، وعليه أرش البكارة إن افتضها لاتلافه جزءا من المرهون. وإن شاء قضاه من الدين أو جعله رهنا، ويعزر العالم بالتحريم. (وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق) السابقة، أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسر ويفعل في قيمتها ما تقدم، ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الايلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، لكن لا يباع شئ من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها لأنها حامل بحر وبعد أن تسقيه اللبأ وجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدها. وإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعدما ذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية، وليس للراهن أن يهبها المرتهن بخلاف البيع، لأن البيع إنما جوز للضرورة. (فإن لم تنفذه فانفك) الرهن من غير بيع، (نفذ) الاستيلاد (في الأصح) بخلاف نظيره في الاعتاق، لأنه قول يقتضي العتق في الحال فإذا رد لغا، والايلاد فعل لا يمكن رده، وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير، فإذا زال حق الغير ثبت حكمه. أما إذا انفك ببيع فإن الايلاد لا ينفك إلا إذا ملك الأمة. ولو ملك بعضها فهل يسري إلى باقيها إذا كان موسرا؟ لم أر من ذكره، والظاهر أنه يسري كمن ملك بعض من يعتق عليه، وهو نظير المسألة بلا شك. (فلو ماتت) هذه الأمة التي أولدها الراهن (بالولادة) أو نقصت بها وهو معسر حال الايلاد ثم أيسر، (غرم قيمتها) وقت الاحبال، في الأولى تكون (رهنا) من غير إنشاء مكانها، والأرش في الثانية يكون رهنها معها كذلك، (في الأصح) لأنها تسبب في هلاكها أو نقصها بالاحبال بغير استحقاق، وله أن يصرف ذلك في قضاء دينه. والثاني: لا يغرم لعبد إضافة الهلاك أو النقص إلى الوطئ، ويجوز كونه من علل وعوارض. وموت أمة الغير بالولادة من وطئ شبهة يوجب قيمتها لما مر لا من وطئ زنا ولو بإكراه، لأنها لا تضاف إلى وطئه لأن الشرع قطع نسب الولد عنه. ولو وطئ حرة بشبهة فماتت بالولادة لم يجب عليه دينها لأن الوطئ سبب ضعيف، وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطئ بسبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثارها فأدمنا به اليد والاستيلاء، والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء. ولا شئ عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لأنه تولد من مستحق. (وله) أي الراهن، (كل انتفاع لا ينقصه) أي المرهون. والأفصح تخفيف القاف، قال تعالى: * (ثم لم ينقصوكم شيئا) *، ويجوز تشديدها.
(كالركوب) والاستخدام (والسكنى) لخبر الدارقطني والحاكم: الرهن مركوب ومحلوب، وخبر البخاري:
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429