مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١١٤
بمفرده، وفيه بعد. (ولا يشترط العتق والحداثة) وإن شرطه الماوردي، لأن الغرض لا يختلف فيه بذلك، لأن العسل لا يتغير وإن قال بعضهم في عدم تغيره نظر، بدليل أن كل شئ يحفظ به. (ولا يصح) السلم (في المطبوخ والمشوي) أي الناضج بالنار، لأن تأثير النار فيهما لا ينضبط. ويصح في كل ما دخلته نار مضبوطة كالصابون والسكر والفانيد واللبأ والدبس، كما صححه المصنف في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار لطيفة ومثل ببعض المذكورات، وإن خالف في ذلك ابن المقري في روضه تبعا للأسنوي. ويؤيد الأول صحة السلم في الآجر المطبوخ، وعليه يفرق بين بابي الربا والسلم بضيق باب الربا.
فإن قيل: قول المصنف كغيره إن نار ما ذكر لطيفة خلاف المشاهد، وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر. أجيب بأن مراده باللطيفة المضبوطة كما عبرت به. وصرح الامام ببيع الماء المغلي بمثله، فيصح السلم فيه وفي ماء الورد لأن ناره لطيفة كما جزم به الماوردي وغيره، وفي العسل المصفى بالنار لأن تصفيته بها لا تؤثر لأن ناره لطيفة للتمييز، وإن أفهم قوله: (ولا يضر تأثير الشمس) في العسل وغيره خلافه لعدم اختلافه فيجوز السلم في المصفى بهما. ويصح في الشمع والقند والخزف والفحم لما مر. قال الأذرعي: والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير.
(والأظهر منعه) أي السلم، (في رؤوس الحيوان) لاشتمالها على أبعاض مختلفة من المناخر والمشافر وغيرها ويتعذر ضبطها. والثاني: الجواز، بشرط أن تكون منقاة من الشعر والصوف موزونة قياسا على اللحم بعظمه. وفرق الأول بأن عظمها أكثر من لحمها عكس سائر الأعضاء. أما إذا لم تنق من الشعر ونحوه فلا يصح السلم فيها جزما. ولا يحتاج المصنف إلى تقييدها بكونها نيئة، لأن ذلك يخرج بقوله: ولا يصح السلم في المطبوخ إلخ. ولا يصح في الأكارع وإن كانت نيئة منقاة لما فيها من الابعاض المختلفة، ويقال فيها كوارع وأكرع جمع كراع، قال المصنف: وهو من الدواب ما دون كعوبها، والجوهري: مستدق الساق، والشائع إطلاقه عليهما. (ولا يصح) السلم (في مختلف) أجزائه، (كبرمة معمولة) وهي القدر، (وجلد) على هيئته، (و) معمول نحو (كوز وطس) بفتح الطاء، ويقال له طشت، ولم يذكره في المحرر. (وقمقم ومنارة) بفتح الميم، (وطنجير) وهو بكسر الطاء الدست، ويجوز فتحها كما قاله المصنف، وإن قال الجوهري: فتحها من لحن الناس. (ونحوها) كالأباريق، والحباب بكسر المهملة وبالموحدة جمع حب بضمها، وهي الخابية. والأسطال الضيقة الرأس، لندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة ولتعذر ضبطها، إما لاختلاف الاجزاء في الدقة والغلظ كالجلد، أو لمخالفة أعلاها أو وسطها لأسفلها كالأمثلة المذكورة. أما قطع الجلد فيجوز السلم فيها وزنا لانضباطها، لأن جملتها مقصودة، وما فيها من التفاوت يجعل عفوا. ولا يصح في الرق لما ذكر.
تنبيه: تقييده البرمة بالمعمولة للاحتراز عن المصبوبة في القالب كما سيأتي، فيكون ذلك قيدا في كل ما بعده إلا الجلد كما قدرته في كلامه، فكان ينبغي تقديمه وعطف هذه الأشياء عليه أو عكسه لمغايرته لها. قال الأشموني: والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من الفخار، ولعله محمول على غير ما مر. (ويصح) السلم (في الأسطال المربعة) لعدم اختلافها، والمدورة كالمربعة كما صرح به سليم في التقريب، وقال الأذرعي: إنه الصواب، واقتضاه كلام الشيخ أبي حامد. ويصح في كل ما لا يختلف من ذلك مضروبا كان أو مصبوبا كما صرح به الماوردي. ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعا لم يصح، نص عليه في الام، قال: لأنهما لا يخلطان فيعرف قدر كل واحد منهما. (وفيما صب منها) أي المذكورات كما اقتضاه كلام الشرح والروضة، أي من أصلها المذاب، (في قالب) بفتح اللام أفصح من كسرها، كالهاون - بفتح الواو - مربعا كان أم لا، لأن ذلك لا يختلف.
فروع: يصح السلم في المنافع كتعليم القرآن لأنها تثبت في الذمة كالأعيان. ويصح في الذهب والفضة ولو غير
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429