فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٨
تخريج الصورة الأخرى ونحوها على هذه الطريقة والله الموفق * قال (وأصح القولين أنه لو جمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة كالإجارة والسلم أو الإجارة والبيع أو النكاح والبيع مثل أن يقول زوجتك جاريتي وبعتك عبدي بدينار فالعقد صحيح وإن اختلفت في الدوام أحكامها)
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست