فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٣
باطل إذ ليس للسيد البيع منه قبل أداء النجوم وفي الكتابة قولان * (واعلم) أن من الأصحاب من لا يعد هذا الفصل من صور تفريق الصفقة لأنا في قول نبطل العقدين جميعا وفي قول نصححهما جميعا فلا تفريق والله أعلم * قال (وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وبتفصيل الثمن مثل أن يقول بعتك هذا بدرهم والاخر بدينار وهل تتعدد بتعدد المشتري فيه قولان) *
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست