فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٨٢
الأول هو دم ترتيب وتقدير وعلى الثاني دم تخيير وتقدير وعلى الثالث دم ترتيب وتعديل وهذا حكم دماء الواجبات المجبورة على الأرجح عند صاحب الكتاب على ما مر فإن لم نقل بذلك لم يستمر هذا التشبيه والأصح في المسألة التي نحن فيها الترتيب والتعديل قاله القاضي الروياني وصاحب التهذيب وغيرهما رحمهم الله وهو اختيار المزني رضي الله عنه والله أعلم * قال (الفصل الثاني في مكان إراقة الدماء وزمانها) (ولا تختص دماء المحظورات والجبرانات بزمان بعد جريان سببها بخلاف دم الضحايا ودم * الفوات يراق في الحجة الفائتة أو في الحجة المقضية فيه قولان) *
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست