فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢
قال (القسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق) (وفيه بابان الأول في موانع الحج وهي ستة) (الأولى والاحصار وهو مبيح للتحلل مهما احتاج في الدفع إلى قتال أو بذل مال وإن كانوا كفارا وجب القتال إلا إذا زادوا على الضعف ولو أحاط العدو من الجوانب لم يتحلل على قول لأنه لا يريح منه التحلل كما لا يتحلل بالمرض (ح) ولو شرط التحلل عند المرض ففي جواز التحلل قولان) * كان حجة الاسلام رحمه الله قد قسم كتاب الحج إلى ثلاثة أقسام المقدمات والمقاصد وقد حصل الفراغ منهما (والثالث) اللواحق وفيه بابان ترجم أولهما بموانع الحج ولم يرد بها موانع وجوبه
(٢)
مفاتيح البحث: الحج (5)، المرض (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست