فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٩
ذكرنا في أول الباب ان الجمع في صفقة واحدة بين شيئين اما أن يكون في عقد واحد أو في عقدين مختلفي الحكم وقد فرغنا من القسم الأول (وأما) القسم الثاني فإذا جمع في صفقة واحدة بين الإجارة والسلم أو الإجارة والبيع ففيه قولان (أحدهما) أنه لا يصح واحد من العقدين لأنهما مختلفا الحكم إذ الإجارة والسلم يختلفان في أسباب الفسخ والانفساخ وكذا
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست