فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٧
تكون عشرة ونصفا وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف فعرفنا ان تبرعه في ثمنين ونصف فان أردنا ان نعرف ما تصح فيه الإقالة زدنا على الثمنين والنصف مثله تكون خمسة أثمان ولا يخفى
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست