فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٥
الأثمان (ومنها) ان محاباة صاحب الجيد لا تبلغ أربعة أثمان قط ولا تنقص عن ثلاثة أثمان قط بل تكون بينهما فإذا أردت ان تعرف قدرها فانسب القفيز الردئ إلى الجيد وخذ مثل تلك النسبة من الثمن الرابع وإذا أردت ان تعرف ما يصح البيع فيه من القفيز فانسب الردئ فيه لي المحاباة في الأصل وزد مثل تلك النسبة على التبرع فالمبلغ هو الذي يصح فيه البيع وإذا أردت ان تعرف ما يصح فيه تبرع المقيل فانظر إلى تبرع بائع الجيد واضربه في ثلاثة ابدا وقابل الحاصل من الضرب بالقفيز الجيد فما زاد على القفيز فهو تبرعه فان أردت ان تعرف ما صحت فيه الإقالة فزد على تبرعه
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست