فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٠
بسبعة ويبقى في يد بائع الجيد تسعة سهمان بقيا عنده وسبعة أخذها عوضا ويحصل في يد الآخر خمسة عشر لأنه أخذ أربعة عشر وكان قد بقي في يده سهم فلما تقايلا نفذت الإقالة في عشرة وهي خمسة أثمان القفيز الجيد بخمسة أثمان القفيز الردئ وهي خمسة فقد أعطى عشرة وأخذ خمسة فالمحاباة بخمسة والحاصل من ذلك كله المستقر في يد الأول أربعة عشر مثلا محاباة سبعة وفي يد الثاني عشرة مثلا محاباة خمسة ولو كانت المسألة بحالها والقفيز الجيد يساوي ثلاثين (فنقول) صح البيع في شئ منه ورجع إليه من الثمن مثل ثلث ذلك الشئ فبقي في يده ثلاثون الا ثلثي شئ وفي يد الآخر عشرة وثلثا شئ فإذا تقايلا أخذنا ثلاثة عشر وثلثي
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست