فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٩
الوجوه فروع (إحداها) لو اشترى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا وقلنا الاعتبار بالعاقد فليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد كما لو اشترى ومات عن ابنين وخرج معيبا لم يكن لأحدهما افراد نصيبه بالرد وهل لاحد الموكلين والابنين اخذ الأرش إن وقع الياس عن رد الاخر بان رضي به فنعم وإن لم يقع فكذلك في أصح الوجهين (الثاني) لو وكل رجلان رجلا ببيع عبد لهما أو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الكل ثم خرج معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما وعلى الوجه الاخر يجوز * ولو وكل رجل رجلين ببيع عبده فباعاه من رجل فعلى الأول يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما وعلى الوجوه الأخرى لا يجوز * ولو وكل رجلان رجلا بشراء عبد
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست