فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٥١
عنها العبارة * ثم الصائرون إلى هذا الوجه ومنهم أصحابنا العراقيون اختلفوا في أن استقصاء الوصف هل يشترط على قولنا بصحة بيع الغائب على ما ستعرفه إن شاء الله تعالى (الثالث) إذا رأى بعض الشئ دون بعض نظر إن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع كما إذا رأى ظاهر الصبرة منه الحنطة والشعير لان الغالب أن أجزاءها لا تختلف وتعرف جملتها برؤية ظاهرها ثم لا خيار له إذا رأى باطنه إلا إذا خالف باطنه ظاهره * وفى التتمة أن أبا سهل الصعلوكي حكى قولا عن الشافعي رضي الله عنه انه لا تكفى رؤية ظاهر الصبرة بل لابد من تقليبها ليعرف حال باطنها أيضا وهكذا حكاه أبو الحسن العبادي عن الصعلوكي نفسه وقال إنما ألجأه إليه ضرورة نظر المبيع والمذهب المشهور هو الأول * وفى معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز والدقيق لأن الظاهر استواء ظاهرها وباطنها * ولو كان شئ منها في وعاء فرأى أعلاه أو رأى اعلا السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفا ولو كانت الحنطة في بيت وهو مملوء منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب كفى ان عرف سعة البيت وعمقه والا فلا وكذا حكم الجمد في المجمدة ولا يكفي رؤية صبرة البطيخ والرمان والسفرجل لأنها تباع في العادة عددا وتختلف اختلافا بينا فلابد من رؤية واحد واحد وكذا لا يكفي في شراء السلة من العنب والخوخ ونحوهما رؤية الاعلا لكثرة الاختلاف فيها بخلاف صبرة الحبوب والتمر ان لم تلتزق حباته فصبرته كصبرة الجوز واللوز وان التزقت كالقوصرة فيكفي روية أعلاها على الصحيح وعن الصيمري حكاية خلاف في القطن في العدل انه هل يكفي رؤية أعلاه أم لابد من روية جميعه قال والأشبه عندي انه كقوصرة التمر * ولو رأى أنموذجا وبني البيع عليه نظر ان قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالا ولا راعى شرط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح لان الوصف باللفظ يمكن الرجوع إليه عند
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست