فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٤٨
انه هل يجوز للبصير إذا صححنا منه شراء الغائب أن يوكل غيره بالرؤية وبالفسخ أو الإجازة على ما يستصوبه وفيه وجهان (أظهرهما) أنه يجوز كالتوكيل في خيار العيب وخيار الحلف (والثاني) لا يجوز لان هذا الخيار مربوط بإرادة من له الخيار ولا تعلق له بعرض ولا وصف ظاهر فأشبه ما لو أسلم الكافر على عشر نسوة ليس له أن يوكل بالاختيار فان صححنا التوكيل خرج بيعه وشراؤه على قولي شراء الغائب وإلا قطعنا بالفساد لأنه لو صح لتمكن منه جهالة لا تزول ولما أفضى الامر إلى قرار وإذا قلنا لا يصح بيع الأعمى وشراؤه لا يصح منه الإجارة والرهن والهبة أيضا وهل له أن يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التمتمة المذهب أن له ذلك تغليبا للعتق ويجوزان يؤجر نفسه وللعبد الأعمى أن يشترى نفسه وان يقبل الكتابة على نفسه ويجوز له أن ينكح وان يزوج موليه تفريعا على أن العمي غير قادح في الولاية والصداق عين مال لم يثبت المسمى وكذلك أو خالع الأعمى على مال وأما إذا أسلم في شئ أو باع سلما فينظر ان عمى بعد ما بلغ سن التمييز فهو صحيح لان السلم يعتمد الأوصاف وهو والحالة هذه مميز بين الألوان ويعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط وهل يصح قبضه بنفسه فيه وجهان (أصحهما) لا لأنه لا يميز بين المستحق وغيره وإن كان اكمه أو عمى قبل ما بلغ سن التمييز فوجهان (أحدهما) انه لا يصح سلمه لأنه لا يعرف الألوان ولا يميز بينها وبهذا قال المزني ويحكي عن ابن سريج وابن خيران وابن أبي هريرة أيضا واختاره صاحب التهذيب (وأصحهما) عند العراقيين وغيرهم ويحكى عن أبي إسحاق المروزي وبه أجاب في الكتاب انه يصح لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيل فرقا بينهما فعلى هذا إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفا غير معين في المجلس أما إذا كان معينا فهو كبيع العين الغائبة * وكل مالا نصححه من الأعمى من التصرفات فسبيله ان يوكل عنه ويحتمل ذلك للضرورة والله أعلم * ولنرجع إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب من الفوائد (قوله) الصفة إلى قوله فأبطل بيع ما لم يره وشراءه جواب على طريقة طرد القولين في البيع والشراء هو الأشهر (قوله) ولعله أصح القولين إنما فرض القول فيه لان طائفة من أصحابنا مالوا إلى قول التصحيح وأفتوا به وقد
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست