فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٥٠
دارا ونظر إلى جميع بيوتها وعلا إليها ثم خرج منها واشتراها هل يصح قال لا قال أرأيت لو دخل أرضا ونظر إلى جميعها ثم وقف في ناحية منها واشتراها هل يصح فتوقف فيه ولو ارتكبه لكان مانعا بيع الأراضي والضياع التي لا تشاهد دفعة واحدة فإنه خلاف الاجماع * ثم إذا صححنا الشراء فان وجده كما رآه أولا فلا خيار له وإن وجده متغيرا فقد حكى المصنف فيه وجهين في الوسيط (أحدهما) انه يتبين بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة (وأصحهما) وهو الذي أورده الجمهور انه لا يتبين ذلك لبناء العقد في الأصل على ظن غالب ولكن له الخيار قال الامام وليس المعني بتغيره تعيبه فان خيار العيب لا يختص بهذه الصورة ولكن الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية وكل ما فات منها فهو بمثابة ما لو تبين الخلف في الشرط * وإن كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا كما إذا رأى ما يتسارع إليه الفساد من الأطعمة ثم اشتراه بعد مدة صالحة فالبيع باطل وان مضت مدة يحتمل أن يتغير فيها ويحتمل أن لا يتغير أو كان المبيع حيوانا ففيه وجهان (أحدهما) انه لا يصح البيع لما فيه من الغرر ويحكى هذا عن المزني وابن أبي هريرة (وأصحهما) الصحة لأن الظاهر بقاؤه بحاله فان وجده متغيرا فله الخيار وإذا اختلفا فقال البائع هو بحاله وقال المشترى بل تغير فوجهان (أحدهما) أن القول قول البائع لان الأصل عدم التغير واستمرار العقد (وأظهرهما) وهو المحكى عن نصه في الصرف أن القول قول المشترى مع يمينه لان البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والرضى به وهو ينكره فأشبه ما إذا ادعي عليه الاطلاع على العيب وأنكر المشترى * (الثاني) استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم هل يقوم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بطريق التواتر فيه وجهان (أحدهما) نعم لان ثمرة لرؤية المعرفة وهما يفيدانها فعلى هذا يصح البيع على القولين ولا خيار (وأصحهما) لا لان الرؤية تطلع على أمور تضيق
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست