فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٤٩
تابعهم صاحب التهذيب والروياني عليه * وعن الخضري انه كان لا يجرم بالفساد إذا سئل عن بيع الغائب بل يقول إن لم يصح الخبر فالقياس فساده وقوله على القولين يخرج شراء الأعمى مصيرا إلى طرد القولين في شراء الأعمى وليكن معلما بالواو للطريقة القاطعة بالمنع وإليها ذهب الأكثرون وقوله إنه يقدر على التوكيل إشارة إلى ما سبق من مضى الطريقين وجعله الصحة أصح الوجهين غير منازع فيه لكن ذهاب الأكثرين إلى القطع بالمنع يشوش ذلك البناء لان قائس ترجيح وجه الصحة يرجح طريقة القولين وقوله فإنه أول كلام الشافعي رضي الله عنه على غير الأكمه أراد به ان الشافعي رضي الله عنه أطلق القول في جواز سلم الأعمى فقال المزني في مختصر سننه أن يكون أراد الشافعي رضي الله عنه لمعرفتي بلفظ الأعمى الذي عرف الألوان قبل إن يعمي واما من خلق أعمى فإنه لا معرفة له بالألوان وحكم بفساد سلمه * قال (التفريع * ان شرطنا الروية فالروية السابقة كالمقارنة (و) فيما لا يتغير غالبا وليس استقصاء الوصف كالروية على الأظهر * ورؤية بعض المبيع كافية إن دل على الباقي لكونه من جنسه أو كان صوأنا له خلقة كقشر الرمان والبيض) * لما فرغ من ذكر القولين في شراء الغائب والصور الملحقة به أراد أن يفرع عليها فعد في هذا الفصل فروعا على قولنا باشتراط الرؤية وفى الفصل الذي يليه فروعا على القول المقابل له فاما فروع هذا الفصل الذي ذكرها فهي ثلاثة (أحدها) لو اشترى غائبا رآه قبل العقد نظر إن كان مما لا يتغير غالبا كالأراضي والأواني والحديد والنحاس ونحوها أو كان لا يتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم الذي هو المقصود وقال الأنماطي لا يصح لان ما كان شرطا في العقد ينبغي أن يوجد عنده كالقدرة على التسليم في البيع والشهادة في النكاح والمذهب الأول * واحتج الإصطخري على الذاب عن الأنماطي في المسألة فقال أرأيت لو كان في يده خاتم فأراه غيره حتى نظر إلى جميعه ثم غطاه بكفه ثم باعه منه هل يصح قال لا قال أرأيت لو دخل
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست