فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٥٢
الاشكال * ولو قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الأنموذج منها نظر ان لم يدخل الأنموذج في البيع ففيه وجهان (أحدهما) صحة البيع تنزيلا له منزلة استقصاء الوصف (وأصحهما) المنع لأن المبيع غير مرئي ولا يشبه استقصاء الوصف لما ذكرنا في السلم وان أدخله في البيع فعن القفال وغيره القطع بالصحة كما لو رأى بعض الصبرة وعن بعض الأئمة القطع بالمنع قال امام الحرمين والقياس ما قاله القفال ولا يخفى أن مسألة الأنموذج إنما تفرض في المتماثلات * وإن كان ذلك الشئ مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي نظر إن كان المرئي صوانا للباقي كقشر الرمان والبيض كفى رؤيته وإن كان معظم المقصود مستورا لان صلاحه في إبقائه فبه وكذا لو اشترى الجوز واللوز في القشرة السفلي ولا يصح بيع اللب وحده فيها لا على القول الذي يفرع عليه ولا على القول الآخر لان تسلميه لا يمكن الا بكسر القشرة وفيه تغيير عين المبيع * ولو رأى المبيع من وراء قارورة هو فيها لم يكف لان المعرفة التامة لا تحصل به ولا يتعلق صلاح بكونه فيها بخلاف السمك يراه في الماء الصافي يجوز بيعه وكذا الأرض يعلوها ماء صاف لأن الماء من صلاحها ولا يمنع معرفتها وان لم يكن كذلك لم تكف رؤية البعض على هذا القول (وأما) على القول الآخر ففيه كلام موضعه الفصل الذي يلي هذا الفصل * واعلم أن الرؤية في كل شئ على حسب ما يليق به ففي شراء الدار لابد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا ومن رؤية المستحم والبالوعة وفى البستان من روية الأشجار والجدران ومسائل الماء ولا حاجة إلى رؤية أساس البنيان وعروق الأشجار ونحوها وفى الجرجانيات لأبي العباس الروياني ذكر وجهين في اشتراط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي تدور به الرحا * وفى شراء العبد لابد من رؤية الوجه والأطراف ولا يجوز روية العورة وفى باقي البدن وجهان (أظهرهما) وهو المذكور في التهذيب أنه لابد من رويته وفى الجارية وجوه (أحدها) يعتبر روية ما يرى من العبد (والثاني) روية ما يبدو عند المهنة (والثالث)
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست