فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٤٠
والثمن فيهما جميعا قد يكون في الذمة وإن كان يشترط في السلم التسليم في مجلس العقد وقد يكون معينا فيما كان في الذمة من العوضين فلابد وأن يكون معلوم القدر حتى لو قال بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا لم يصح البيع وكذا لو قال بعت هذا بما باع به فلان فرسه أو ثوبه وهما لا يعلمانه أو أحدهما لأنه غرر يسهل الاجتناب عنه وحكى وجه انه يصح لامكان الاستكشاف وإزالة الجهالة فصار كما إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم يصح البيع وإن كان ت الجملة مجهولة في الحال نقله في التتمة * وذكر بعضهم انه إذا حصل العلم قبل التفرق صح البيع ولو قال بعتك بمائة دينار الا عشرة دراهم لم يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم * ولو قال بعتك بألف من الدراهم والدنانير لم يصح لان قدر كل واحد منهما مجهول وعن أبي حنيفة انه يصح * وإذا باع بدراهم أو دنانير فلابد من العلم بنوعهما فإن كان في البلد نقد واحدا ونقود ولكن الغالب التعامل بواحد منها انصرف العقد إلى المعهود وإن كان فلوسا إلا أن تعين غيره وإن كان نقد البلد مغشوشا فقد ذكرنا وجهين في صحة التعامل به في كتاب الزكاة إلا أنا خصصنا الوجهين بما إذا كان مقدار النقرة مجهولا وربما نقل العراقيون الوجهين على الاطلاق ووجهوا المنع بان المقصود غبر مميز عما ليس بمقصود فأشبه مالوا شيب اللبن بالماء وبيع فإنه لا يصح وكيف ما كان فالأصح الصحة وإذا فرعنا عليه انصرف العقد عند الاطلاق إليه * وحكى صاحب التتمة وجها ثالثا في التعامل بالدراهم المغشوشة وهو أنه إن كان الغش غالبا لم يجز وان
(١٤٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، البيع (2)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست