فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٦
تقارن سبب الجمع ودوام السفر في الصلاة الأولى شرط فجميعها وقت النية واما المطر فلا يشترط دوامه في الأولى كما سيأتي ويشترط في أولها فتعين وقتا للنية وأصحهما وبه قال المزني ان فيهما قولين نقلا وتخريجا أحدهما انها شرط في الفصلين عند التحرم كنية القصر وأصحهما انها لو وقعت في أثنائها جاز أيضا لان الجمع هو ضم الثانية إلى الأولى فإذا تقدمت النية على حالة الضم حصل الغرض وتفارق نية القصر لأنها لو تأخرت لتأدى بعض الصلاة على التمام وحينئذ يمتنع القصر وعلى هذا فلو نوى مع التحلل قال الامام رأيت للأئمة ترددا فيه كان شيخي يمنعه وذكر الصيدلاني وغيره انه يجوز لوجود النية في الطرفين الطرف الأخير من الظهر والطرف الأول من العصر وعلى هذا يدل نص الشافعي رضي الله عنه ثم قال المسعودي والصيدلاني وغيرهما وخرج المزني قولا ثالثا وهو انه لو نوى بعد السلام على قرب وصلي الصلاة الأخيرة جاز كما لو سلم من اثنتين وقرب الوقت يبنى وان طال فلا وهذا تخريج منه للشافعي رضي الله عنه وحكوا عن مذهبه ان نية الجمع ليست مشروطة أصلا فان الجمع معني ينتظم الصلاتين ولا عهد بنية تجمع صلاتين وجعل الصيدلاني مذهبه وجها لأصحابنا فليكن قوله في الكتاب ونية الجمع معلما بالزاي والواو ويجوز ان يعلم قوله ولا يجوز في أول الثانية بهما أيضا وقوله أو في وسطها معلم بالقاف للقول الصائر إلى اشتراط النية في أولها واعتبار الوسط يقتضي المنع فيما إذا نوى مع التحلل إذ لا تكون النية حينئذ في الوسط وهذا ما سبق عن الشيخ أبى محمد والظاهر عند الأكثرين خلافه (الثالثة) الموالاة فهي شرط خلافا للإصطخري فيما حكى صاحب التتمة عنه حيث قال يجوز الجمع وإن طال الفصل بين الصلاتين ما لم يخرج وقت الأولى منهما ويروى مثله عن أبي على الثقفي وقال الموفق بن طاهر سمعت الشيخ أبا عاصم العباي يحكي عن الامام انه لو صلى المغرب في بيته ونوى الجمع وجاء إلى المسجد وصلي العشاء فيه جاز ووجه ظاهر المذهب ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما " ولولا اشترط الموالاة لما تركها والمراد من الموالاة ان لا يطول الفصل بينهما ولا بأس بالفصل اليسير لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة بينهما (1) وبماذا يفرق بين الطويل واليسير قال الصيدلاني حده أصحابنا بقدر اتيان المؤذن بالإقامة وهذا يوافق ما في الكتاب فإنه قال وهي ان لا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة وقال
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست