فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٧
أصحابنا العراقيون الرجوع في الفصل بينهما إلى العادة وقد تقتضي العادة احتمال الزائد على قدر الإقامة وتدل عليه مسألة وهي ان المتيمم هل له الجمع عن أبي إسحاق أنه ليس له الجمع لأنه محتاج إلى طلب الماء وتجديد التيمم وذلك يطول الفصل بينهما فصار كما لو طول بشئ آخر وقال عامة الأصحاب له الجمع كالمتوضئ ويطلب للتيمم الثاني طلبا خفيفا ولا ينقطع به الجمع لأنه من مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة وذكر في التهذيب أنه المذهب ومعلوم أن الطلب والتيمم يزيدان على قدر الإقامة المشروعة على الادراج فيجوز ان يعلم قوله بأكثر من قدر إقامة بالواو لما ذكره ومتى طال الفصل بقدر ضم الثانية إليها فيؤخرها إلى وقتها ولا فرق بين أن يطول من غير عذر أو بعذر كالسهو والاغماء ولو جمع بينهما ثم تذكر بعد الفراغ منهما انه ترك سجدة أو ركنا آخر من الصلاة الأولى بطلت الصلاتان جميعا اما الأولى فلترك بعض أركانها وتعذر التدارك بطول الفصل واما الثانية فلان شرط صحتها تقدم الأولى وإذا بطلتا فله أن يعيدهما على سبيل الجمع ولو تذكر تركها من الثانية فإن كان الفصل قريبا تدارك ومضت الصلاتان على الصحة وان طال الفصل فالثانية باطلة وليس له الجمع لوقوع الفصل الطويل بالصلاة الثانية فيعيدها في وقتها ولو لم يدر انه ترك من الأولى أو الثانية لزمه إعادة الصلاتين جميعا لاحتمال انه تركها من الأولى ولا يجوز له الجمع لاحتمال انه تركها من الثانية فيعيد كل واحدة في وقتها أخذا بالأسوأ من الطرفين وحكى في البيان عن الأصحاب أنه يجئ فيه قول آخر ان له الجمع كما لو أقيمت الجمعتان في بلدة ولم يعرف السابقة منهما يجوز إعادة الجمعة في قول هذا كله فيما إذا جمع بتقديم الثانية أما إذا جمع بتأخير الأولى فهل يجب الترتيب أم يجوز فعل الأخيرة قبل الأولى فيه وجهان (أحدهما) يجب كما لو جمع بالتقديم (وأصحهما) ولم يذكر كثيرون سواه انه لا يجب ويجوز تقديم الثانية لان الوقت لها والأولى تبع ولأنه لو أخر الظهر من غير عذر حتى دخل وقت العصر كان له تقديم العصر فإذا أخر بعذر كان أولي وكذا في اشتراط الموالاة بينهما وجهان (أصحهما) انها لا تشترط لشبه الأولى بخروج وقتها بالفائتة وان لم تكن فائتة ولهذا قلنا لا يؤذن لها كالفائتة وان لم تكن فائتة (فان قلنا) باشتراط الترتيب فلو قدم الصلاة الثانية صحت لأنها في وقتها لكن تصير الأولى قضاء وكذلك لو ترك الموالاة وشرطناها تصير الأولى قضاء حتى لا يجوز قصرها ان لم يجوز قصر القضاء واما نية الجمع عند التأخير فقد قال في النهاية ان شرطنا الموالاة فنوجب نية الجمع كما في الجمع بالتقديم وإلا فلا نوجب نية الجمع ويحكي هذا البناء عن القاضي الحسين رحمه الله وهذا الخلاف في أنه هل ينوى الجمع عند الشروع في الصلاة واما في وقت الأولى فقد قال الأئمة يجب أن يكون التأخير بنية الجمع ولو اخر
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست