فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٩
قال (واما المطر فيرخص (ح ز) في الجمع بالتقديم في حق من يصلى بالجماعة واما في المنفرد أو من يمشى إلى المسجد في كن ففيه وجهان وفى التأخير أيضا وجهان لأنه لا يثق بدوام المطر ولا بد من وجود المطر في أول الصلاتين فان انقطع قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها فهو كنية الإقامة) * المطر سبب للجمع لما سبق وللجمع طريقان التقديم والتأخير فاما التقديم فجائز بالشرائط المذكورة في التقديم بسبب السفر ولا فرق بين قوى المطر وضعيفه إذا كان بحيث يبل الثوب والشفان مطر وزيادة والثلج والبرد إن كانا يذوبان فهما كالمطر والا فلا يرخصان في الجمع وفيه وجه انه لا يرخصان فيه بحال اتباعا للفظ المطر ثم هذه الرخصة تثبت في حق من يصلى في الجماعة ويأتي مسجدا بعيدا يتأذى بالمطر في اتيانه فاما إذا كان يصلي في بيته منفردا أو في جماعة أو كان يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد على باب داره أو النساء يصلين في بيوتهن هل نثبت هذه الرخصة فيه وجهان (أحدهما) نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بسبب المطر وبيوت أزواجه بجنب المسجد (وأصحهما) لا لأنه لا يتأذى بالمطر وبيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة منها ما هو بجنب المسجد ومنها ما هو بخلافه فلعله حين جمع لم يكن في البيت الملاصق (1) ومن أصحابنا من ينقل بدل الوجهين قولين في هذه المسائل وينسب الجواز إلى الاملاء والمنع إلى الام واما التأخير فهل يجوز بسبب المطر روى في الكتاب فيه وجهين وقال جمهور الأصحاب فيه قولان (القديم) انه يجوز كما في السفر يجوز التقديم والتأخير جميعا (والجديد) انه لا يجوز لان استدامة السفر إليه متصورة واستدامة المطر متعذرة فربما تمسك السماء قبل إن يجمع فان جوزنا التأخير قال أصحابنا العراقيون صلاها مع الثانية سواء كان المطر متصلا أو لم يكن وذكر في
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست