فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٨
من غير نية الجمع حتى خرج الوقت عصى وصارت قضاء وامتنع قصرها ان لم تجوز قصر القضاء وكذا لو أخر حتى ضاق الوقت فلم يبق إلا قدر لو شرع في الصلاة فيه لما كان أداء وقد سبق بيان ذلك * قال (ومهما نوى الإقامة في أثناء الصلاة الأولى عند التقديم بطل الجمع وإن كان في أثناء الثانية فوجهان وإن كان بعد الثانية فوجهان مرتبان وأولي بان لا يبطل هذا في السفر) * لو أراد الجمع بين الصلاتين بالتقديم فصار مقيما في أثناء الأولى اما بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة فيبطل الجمع وكذا لو فرض ذلك بعد الفراغ منها وقبل الشروع في الثانية لزوال العذر قبل حصول صورة الجمع ومعني بطلان الجمع ههنا انه يتعين تأخير الثانية إلى وقتها أما الأولى فلا تتأثر بذلك ولو صار مقيما في أثناء الثانية فوجهان (أحدهما) انه يبطل الجمع أيضا كما لو صار مقيما في أثناء صلاة القصر تبطل رخصة القصر ويلزمه الاتمام وعلى هذا فالثانية تبطل أصلا ورأسا أو تبقى نفلا يخرج على القولين السابقين في نظائرها (والثاني) وهو الأظهر انه لا يبطل ويكفى اقتران العذر بأول الثانية صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد على وجه الرخصة بخلاف مسألة القصر فان وجب الاتمام لا يؤدى إلى بطلان ما مضى من صلاته ولو صار مقيما بعد الفراغ من الثانية فقد أطلق في الكتاب فيه وجهين مرتبين على الوجهين فيما إذا صار مقيما في خلالها ان قلنا لا تؤثر الإقامة ثم فههنا اولي وان قلنا تؤثر ثم فهنا وجهان (أحدهما) انها تؤثر لان الصلاة الثانية مقدمة على وقتها كالزكاة تعجل قبل الحول فإذا أزال العذر وأدرك وقتها فليعد كما لو حال الحول وقد خرج الاخذ عن الشرط المعتبر لا يعتد بما عجل (وأظهرهما) انها لا تؤثر لان رخصة الجمع قد تمت فأشبه ما لو قصر ثم طرأت الإقامة لا يلزمه الاتمام وخص صاحب التهذيب وآخرون الخلاف بما إذا طرأت الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين اما في وقت الأولى أو في وقت الثانية ولكن قبل مضى امكان فعلها فاما لو طرأت بعد مضى امكان فعلها قالوا لا تجب اعادتها وجها واحدا لبقاء العذر في وقت الوجوب وتنزيل اطلاق الكتاب على ما ذكروه بين لكن صاحب النهاية صرح باجزاء الوجهين ما دام يبقي من وقت الثانية شئ والله أعلم * وأما إذا جمع بينهما بالتأخير ثم صار مقيما بعد الفراغ منهما لم يصر ولو كان قبل الفراغ صارت الأولى قضاء ذكره في التتمة وغيره وكأن المعنى فيه ان الصلاة الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في جميعها *
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست