فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٥
خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا " ولأنه متفق عليه والاتمام بخلافه وبخلاف الصوم مع الفطر حيث قلنا الصوم أفضل وان صار أهل الظاهر إلى أنه لا يصح قال امام الحرمين لان المحققين من علماء الشريعة لا يقيمون لمذهبهم وزنا وذكر الصيدلاني أن القصر أفضل من الاتمام وفى الافطار والصوم وجهان وهذا يوهم القطع بأفضلية القصر وكذلك حكاه الامام عن الصيدلاني واستبعده وأحاله على خطأ النساخ فان ثبت ذلك فقوله قولان معلم بالواو والفرق بين الرخصتين حيث كان الصوم أفضل والقصر أفضل على الظاهر فيهما أن الذمة تبقى مشغولة بالصوم إذا أفطر وقد يعرض عائق من القضاء وفى القصر بخلافه وأيضا فان فضيلة الوقت تفوت بالافطار ولا تفوت بالقصر ونقل أبو عبد الله الحناطي وغيره في القصر والاتمام وجها آخر انهما سواء ثم القولان في المسألة وإن كانا مطلقين فلا بد من استثناء صور (إحداها) إذا كان سفره دون ثلاث مراحل فليس ذلك موضع القولين بل الاتمام فيه أفضل للخروج عن الخلاف وقد حكيناه من قبل عن نصه (والثانية) إذا كان يجد من نفسه كراهة القصر وثقله فهذا يكاد يكون رغبة عن السنة فالأفضل له القصر قولا واحدا بل يكره له الاتمام إلى أن تزول عنه تلك الكراهة وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة (الثالثة) الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته الأفضل الاتمام لأنه في وطنه يحكى ذلك عن نصه في الام وفيه خروج عن الخلاف أيضا فان عند احمد لا يجوز له وللمكارى الذي معه أهله وماله القصر (وأعلم) ان مسافة القصر في البحر مثل المسافة في البر وإن كانت تقطع فيه في لحظة ويجتهد فيها عند الشك * قال (ثم شرائط الجمع ثلاثة (الترتيب) وهو تقديم الظهر على العصر (ونية الجمع) في أول الصلاة الأولى أو في وسطها ولا يجوز في أول الثانية (والموالاة) وهو ان لا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة وفى هذه الشرائط عند الجمع بالتأخير خلاف) * المسافر إذا جمع فأما ان يقدم الأخيرة من الصلاتين إلى وقت الأولى أو يؤخر الأولى إلى وقت الأخيرة فان قدم فيعتبر فيه ثلاثة شرائط (إحداها) الترتيب وهو تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء لان الوقت للأولى والثانية تبع له فيجب تقديم الأصل فلو قدم العصر على الظهر لم يصح عصره ويعيدها بعد الظهر ولو قدم الظهر وبان فسادها بسبب فالعصر فاسدة أيضا (والثانية) نية الجمع تمييزا للتقديم المشروع على التقديم سهوا وعبثا ومتى ينوى الجمع نص في الجمع بالسفر أنه ينوى عند التحرم بالأولى أو في أثنائها ونص في الجمع بالمطر انه ينوى عند التحرم بالأولى واختلف الأصحاب على طريقتين إحداهما تقرير النصين والفرق ان نية الجمع ينبغي أن
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست