فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٥
الرعاف لا تبطل الصلاة لكنه يرفع المانع ويبنى فعلى هذا الراعف وان انصرف فهو في صلاة وهو كالمؤتم بخليفة وبتقدير أن لا يكون مؤتما فقد حصل في جماعة امامها مقيم في بعض الأحوال فيلزمه الاتمام لذلك وهذا التأويل يحكي عن ابن سريج وضعفه الشيخ أبو حامد وغيره من أئمتنا ومنعوا كونه مؤتما بالخليفة وانه إذا حصل في جماعة أمامها مقيم في بعض الأحوال يجب عليه الاتمام إذا لم يأتم هو به وأيضا فان البناء على الصلاة إنما يجوز على القديم دون الجديد والاستخلاف الذي عليه بناء المسألة إنما يجوز على الجديد دون القديم فلا ينتظم التفريع (الثاني) قال أبو غانم ملقى ابن سريج صورة النص أن يحس الامام بالرعاف قبل إن يخرج الدم فيستخلف ثم يخرج الدم فيلزمه الاتمام لأنه صار مؤتما بمقيم في جزء من صلاته قال المحاملي وغيره وهذا لا يصح لأنه استخلاف قبل وجود العذر وأنه لا يجوز ذلك فسئل الشيخ أبو محمد عنه فجعل الاحساس به عذرا وقال متى حضر امام هو أفضل أو حاله أكمل يجوز استخلافه (الثالث) قال أبو إسحاق صورة النص ان يعود بعد غسل الدم ويقتدى بالخليفة اما بناء على القول القديم واما استئنافا على الجديد فيلزمه الاتمام لأنه اقتدى بمقيم في جزء من صلاته فاما إذا لم يقتد فلا يلزمه الاتمام وهذا أصح الأجوبة عند الأكثرين قالوا وقد أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في التعليل حيث قال لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم (وقوله) في الكتاب وكذا الراعف إذا عاد واقتدى جرى على هذا الجواب الصحيح فإنه قيد لزوم الاتمام باقتدائه بالخليفة وقد نرى في بعض النسخ اعلام هذه الكلمة بالزاي وليس بصحيح فإنه لا نزاع للمزني في لزوم الاتمام إذا اقتدى نعم يجوز أن يعلم قوله واقتدى بالواو إشارة إلى الطريقة المقررة لظاهر النص فان الاقتداء ليس بشرط على تلك الطريقة * قال (الشرط الثاني أن يستمر على نية القصر جزما في جميع الصلاة فلو لم ينو القصر ولا الاتمام أو شك في نية القصر ولو لحظة لزمه (زح) الاتمام) *
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست