فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٩٨
والتحلل لا غير والرابع مع التحرم لا غير وجعل أولها الأصح وهو متأيد بما حكي عن الشافعي أنه قال وأقله سجدة بلا شروع ولا سلام والظاهر عند الأكثرين اعتبار التحرم والتحلل كما سبق وهو الوجه الثالث ثم الخلاف في السلام قولان عند أكثر الناقلين وفى التشهد وجهان فقوله قيل في هذا الموضع محمول على القول تارة وعلى الوجه أخرى وتعجب بعض الشارحين من لفظ الوجوب في هذه الوجوه واستحسن ابداله بالاشتراط والاعتبار لان أصل السجدة لا تجب فكيف يقول يجب فيها كذا وكذا ولا شك ان المراد الاشتراط لكن لا حاجة إلى تغيير اللفظ لان الوجوب في مثل هذا الموضع معهود بمعني ان الشئ لا بد منه يقال الوضوء وستر العورة واجبان في صلاة النفل أي لا بد منهما *
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست