فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٩٩
قال (فرع الأصح ان هذه السجدات إذا فاتت وطال الفصل لا تقضي لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كصلاة الخسوف والاستسقاء بخلاف النوافل والرواتب وقيل أنه يتقرب إلى الله تعالى بها ابتداء) * سجدة التلاوة ينبغي أن تقع عقيب قراءة الآية أو استماعها فلو تأخر نظر ان لم يطل الفصل سجد وان طال فلا وضبط الفرق بين أن يطول الفصل أو لا يطول يؤخذ مما ذكرناه في سجود السهو ولم يجعل امام الحرمين لمفارقة المجلس أثرا ههنا مع التردد في تأثيره في باب سجود السهو كما
(١٩٩)
مفاتيح البحث: السجود (1)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست