فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
قد جعلها شاملة حيث قال ودون الرفع إن كان في الصلاة ولا يمكن حملها على تكبيرة الهوي بخصوصها لأنه قد استحب الرفع معها ولا يستحب رفع اليد مع تكبيرة الهوى بحال فالوجه ان يحمل كلامه على تكبيرة مطلقة ويقال بان تكبيرة مستحبة في الصلاة وغير الصلاة ثم في غير الصلاة الأهم تكبيرة الافتتاح ويستحب معها رفع اليدين وفى الصلاة لا يفرض الا تكبيرة الهوى وليس معها رفع اليد فهذا تنزيل لفظ الكتاب مع التكلف الذي فيه على ما ذكره الجمهور منهم أصحابنا العراقيون والصيدلاني وصاحب التهذيب والقاضي الروياني رحمهم الله وغيرهم والمفهوم من كلامه ههنا وفى الوسيط أنه ليس الا تكبيرة واحدة هي للتحرم خارج الصلاة وللهوى في الصلاة وبه يشعر كلام امام الحرمين قدس الله روحه وعلى هذا فليكن قوله ويستحب قبلها تكبيرة معلما بالواو للوجه الذي تقدم عن الترمذي وفى الوسيط إشارة إليه وقوله مع رفع اليدين معلم بالحاء لان عنده لا يرفع يديه واعلم قوله ودون الرفع إن كان في الصلاة بالواو لأنه قال في الوسيط ولا يستحب رفع اليدين في الصلاة وقال العراقيون يستحب رفع اليدين لأنه يكبر للتحرم لكن هذا شئ بدع حكما وعلة ولا يكاد يوجد نقله لغيره ولا ذكر له في كتبهم وقوله وقيل يجب التحرم والتحلل إلى رأس الفرع هذه الوجوه هي المقابلة للصحيح المذكور أولا كأنه قال في أقل سجدة التلاوة أربعة أوجه (أحدها) ان الأقل سجدة بواجباتها في صلب الصلاة لا غير والثاني سجدة مع التحرم والتحلل والتشهد والثالث مع التحرم
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست