فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
المذكوران في سجود الشكر ولفظ الكتاب وإن كان مطلقا لكن المراد ما إذ كان خارج الصلاة ثم الأظهر من الوجهين عند الأئمة انه يجوز أداؤها على الراحلة بالايماء وليس في التهذيب والعدة ذكر لغيره (فان قلت) ذكرتم في صلاة الجنازة ان الأظهر المنع من أدائها على الراحلة فلم كان الأظهر الجواز ههنا إن كان الخلاف كالخلاف (قلنا) يجوز ان يفرق بينهما بان صلاة الجنازة تندر فلا يشق فيها
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست