فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
تكليف النزول وأيضا فاحترام الميت يقتضى ذلك وسجدة التلاوة والشكر يكثران فلو كلفناه النزول لشق والخلاف فيما إذا كان يقتصر على الايماء فلو كان في مرقد وأتم السجود جاز وأما الماشي فيسجد على الأرض على الظاهر كما سبق في السجود الذي هو من صلب الصلاة *
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست