فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٧
على الراحلة من حديث ان إقامة السجود على الراحلة بالايماء يبطل ركنه الأظهر وهو تمكين الجبهة من موضع السجود كما أن إقامة صلاة الجنازة عليها يبطل ركنها الأظهر وهو القيام والخلاف فيهما كالخلاف في أن القادر على القيام والقعود هل يتنفل مضطجعا موميا أم لا وسجود التلاوة في النافلة المقامة على الراحلة يجوز بلا خلاف تبعا للنافلة كسجود السهو فيها واما خارج الصلاة ففيه الوجهان
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست