فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٩٥
خلافا فيه هذا كيفية السجود خارج الصلاة. واما في الصلاة فلا يكبر للافتتاح ولكن يستحب له التكبير للهوى إلى السجود من غير رفع اليد وكذلك يكبر عند رفع الرأس كما يفعل في سجدات الصلاة وعن أبي على ابن أبي هريرة انه لا يكبر لا عند الهوى ولا عند رفع الرأس كيلا تشتبه هذه السجدة بسجدات الصلاة ولا فرق في الذكر بين ما لو سجد في الصلاة أو خارجها وإذا رفع الرأس يقوم منها ولا يجلس للاستراحة ويسن ان يقرأ شيئا ثم يركع ولا بد من أن ينتصب ثم يركع فان الهوى من القيام واجب كما تقدم ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) والصحيح ان هذه سجدة فردة يريد بالفردة انها لا تفتقر إلى تحرم وتحلل ولا يريد انها واحدة لا كسجدتي السهو لأنه قال والصحيح ولا خلاف في أنها واحدة وعن أحمد انه يكبر للهوى والرفع ويسلم فان أراد به الاشتراط فليكن قوله فردة معلما بالألف (وقوله) وإن كانت تفتقر إلى سائر شرائط الصلاة تشتمل على بيان مسألة مقصودة وهي أن شرائط الصلاة مرعية في سجدة التلاوة وأشار بالايراد الذي ذكره إلى أنها وإن كانت كالصلاة في اعتبار الشروط لكنها تفارقها في الحاجة إلى التحلل والتحرم على هذا الوجه ثم الذي يوجد في معظم النسخ وإن كانت تفتقر إلى سائر شرائط الصلاة وحذف بعضهم لفظ سائر وكأنه حمله عليه اشتهار لفظ السائر في البعض الباقي من الشئ وشرائط الصلاة بأسرها معتبرة في سجدة
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست