فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٠١
وقوله في الكتاب إذا فاتت وطال الفصل ليس على معني طول الفصل شئ مضموم إلى الفوات وقيد فيه وإنما هو سبب الفوات والمراد إذا فاتت لطول الفصل وقوله لا يقضى معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة يجب على القارئ المحدث والمستمع القضاء بعد الطهارة وسلم ان الحائض إذا استمعت لا قضاء عليها وان المصلى إذا قرأ السجدة ولم يسجد حتى سلم لا يقضى وقوله لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء لعلك تقول لم علل منع القضاء بأنه لا يتقرب بها إلى الله تعالى فاعلم أنه حكى عن صاحب التقريب أنه جعل ذلك ضابطا لما لا يقضى جزما ولما يجرى الخلاف في قضائه فقال ما لا يجوز التطوع به ابتداء لا يجوز فرض قضائه كصلاة الخسوف والاستسقاء وما يجوز التطوع به ابتداء كالنوافل الرواتب ففي قضائه خلاف ثم إنه جوز التقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتداء كما سبق فاجرى الخلاف في
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست