كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٠٨
[المسألة 172:] إذا مات الميت وترك من بعده جدا أو أجدادا متعددين لأبيه وترك معهم إخوة لأبيه أيضا وإخوة لأمه، ورث المتقرب بالأم إذا كان أخا واحدا أو أختا واحدة سدس التركة، وورث ثلث التركة إذا كان إخوة أو أخوات متعددة واقتسموه بالسوية، وورث الإخوة والأجداد من قبل أبيه بقية المال في كلتا الصورتين فلهم خمسه أسداس التركة إذا كان الأخ للأم واحدا ولهم الثلثان إذا كان متعددا، واقتسموه النصيب بالتساوي إذا اتحدوا في الذكورة والأنوثة، واقتسموه بالتفاضل إذا اختلفوا فيهما.
[المسألة 173:] إذا ترك الميت جدا أو أجدادا من قبل أمه خاصة، وترك معهم إخوة من قبل أبيه وإخوة من قبل أمه، ورث من يتقرب بالأم من الإخوة والأجداد ثلث التركة واقتسموه بالسوية وكان الباقي للأخ أو الإخوة من الأب على نهج ما تقدم بيانه مرارا.
[المسألة 174:] قد تجتمع للانسان في الوجود ولو نادرا أجداد متعددون من قبل أبيه أو من قبل أمه من الذكور أو من الإناث أو من كليهما في الطبقات العليا من الأجداد والجدات كأجداد الأب وأجداد الجد، فأجداد الانسان القريبون إليه أربعة، جد وجدة لأبيه، وجد وجدة لأمه، وأجداد أبيه أربعة وأجداد أمه أربعة، وهكذا كلما بعدت المرتبة تضاعف العدد ومن أجل ذلك ذكرنا الأمثلة لاجتماع الأجداد في المسائل المتقدمة، فليتنبه لذلك.
[المسألة 175:] الأجداد والجدات صنف واحد، ولذلك فيمنع الأقرب إلى الميت منهم من هو أبعد منه من الميراث إذا اجتمع به، فلا يرث جد الأب ولا جد الأم، إذا وجد جد للميت نفسه من قبل أبيه أو أمه، ولا يرث جد جده إذا وجد له جد أب أو جد أم، وقد استثنى بعض الأكابر من ذلك ما إذا
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358