كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣١٩
وورث الخال ثلث التركة وأخذ العم بقية المال، وكذلك الحكم إذا تركت مع الزوج عمة وخالة فيكون الميراث كذلك، وإذا تعدد العم وتعدد الخال، أخذ الزوج النصف وأخذ الأخوال الثلث واقتسموه بالتساوي إذا كان جميعهم ذكورا أو إناثا، وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا روعي الاحتياط المتقدم، وورث الأعمام بقية المال على نهج ما سبق بيانه من التساوي والتفاضل أو المصالحة إذا اختلفوا في جهة النسب.
[المسألة 204:] تقدم منا أن الأعمام والأخوال وأولادهم بحكم الصنف الواحد شرعا، ونتيجة لذلك، فيمنع الأقرب منهم الأبعد في الدرجة وفي المرتبة، فلا يرث الميت عم أبيه ولا عمة أبيه ولا عم أمه ولا عمة أمه، ولا أحد من أخوالهما ولا خالاتهما إذا وجد أحد من الدرجة الأولى، وهم عم الميت نفسه أو عمته أو خاله أو خالته أو أولادهم، ولا يرث عم جد الميت أو عمته من قبل أبيه أو من قبل أمه ولا أخوالهم ولا خالاتهم إذا وجد أحد من الدرجة الثانية وهم عم أبي الميت وعمته وخاله وخالته ومن يتبعهم من أبنائهم، وهكذا.
[المسألة 205:] ولا يرث ابن عم ولا ابنة عم ولا ابن عمة ولا ابنة عمة ولا ابن خال أو ابنة خال ولا ابن خالة أو ابنة خالة مع وجود عم أو عمة أو خال أو خالة، ويكون الميراث لمن في المرتبة الأولى وإن كان واحدا، ولا يرث أبناء أي درجة مع وجود أحد من أهل الدرجة نفسها.
[المسألة 206:] إذا فقد الأعمام والأخوال جميعا أو منعوا عن الميراث لبعض الموانع الشرعية من كفر أو ارتداد أو قتل أو رق قام أولاد الأعمام والأخوال مقامهم في الميراث، وورث الولد نصيب من يتقرب به إلى الميت من الأب أو الأم فإذا كان للميت ابن عم واحد ولم يكن معه وارث غيره، ورث ابن العم المال كله، كما هو الحكم في ميراث العم نفسه إذا
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358