كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣١١
[المسألة 180:] إذا مات الشخص وترك من بعده ولد أخ لأبويه أو لأبيه خاصة، ورث جميع المال بالقرابة لعمه الميت، فإن ذلك هو نصيب أبيه لو كان هو الوارث، فإذا كان الولد واحدا، أخذ المال كله بالقرابة إذا كان ذكرا، وأخذته بالفرض والرد إذا كانت أنثى، وإذا كانوا أولادا متعددين اقتسموا المال بينهم بالسواء إذا كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، واقتسموه بالتفاضل إذا اختلفوا ذكورا وإناثا.
[المسألة 181:] إذا مات الشخص وترك من بعده أولاد أخوين أو أولاد إخوة لأبيه أو لأبيه خاصة، كان لكل فريق من الأولاد نصيب أبيه من التركة، فإذا كانوا أولاد أخوين كان لكل فريق نصف التركة وإذا كانوا أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق ثلث التركة، وهكذا، ثم اقتسم كل فريق نصيبه الذي استحقه على سبيل ما تقدم بيانه في المسألة السابقة، فيختص به إذا كان ولدا واحدا، ويقتسمه بالسواء إذا كان أولادا متعددين ومتحدين في الذكورة أو الأنوثة، ويقتسمونه بالتفاضل إذا تعددوا ذكورا وإناثا.
[المسألة 182:] إذا ترك الميت من بعده أولاد إخوة وأخوات لأبويه أو لأبيه خاصة، قسم المال على إخوة الميت وأخواته آباء الأولاد الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وورث الفريق من الأولاد نصيب أبيهم إذا كانوا أولاد أخ ذكر، ونصيب أمهم إذا كانوا أولاد أخت، واقتسم كل فريق نصيبه على النحو المتقدم ذكره.
[المسألة 183:] إذا ترك الميت من بعده أولاد أخت واحدة لأبويه أو لأبيه خاصة ورث أولادها جميع التركة بالفرض والرد كما هو الحكم في ميراث أمهم، واقتسموا المال على سبيل ما تقدم، وكذلك إذا ترك الميت من بعده أولاد أختين أو أولاد أخوات لأبويه أو لأبيه خاصة، فيرث الأولاد المال
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358