حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٤
فيهما، أما إذا لم يتمكن من الاستنابة فيذبح في بلده أو في مكان آخر برجاء المطلوبية.
257 س: - هل يجب مراعاة شروط الأضحية في الكفارة أم لا؟
ج: الأحوط استحبابا مراعاة تلك الشروط.
258 س: - هل يجوز لشخص واحد في حال الضرورة أن ينوب في الذبح عن عدة أشخاص أم لا؟
ج: المباشرة في الأضحية ليست شرطا ويمكن أن يأتي بها الوكيل ولو لم يكن في حال الضرورة، لكنه لا بد له أن ينوي حين الأضحية بأنها لزيد مثلا، ولو ذبح عدة شياه لعدة أفراد بدون تعيين لم يصح.
" المبيت في منى " 259 س: هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر من ذي الحجة ثم يذهبن في تلك الليلة إلى مكة ولا يرجعن إلى منى، أم لا بد لهن أن يبقين في منى إلى الظهر كالرجال؟
ج: يجب عليهن أن يبقين في منى إلى زوال يوم الثاني عشر من ذي الحجة كالرجال.
260 س: - حاج ذهب يوم العيد للطواف من منى إلى مكة ثم عاد إلى منى قبل نصف الليل أو بعده بسبب وجود مانع في الطريق فهل تجب عليه كفارة أم لا؟
ج: على الحاج أن يبقى في منى من أول الليل إلى نصفه ولكنه في فرض السؤال بيت قدرا من الليل وترك مقدارا منه لعلة، فلا كفارة عليه.
261 س: قلتم في المناسك يمكن للحاج أن يذهب إلى مكة في ليلة الحادي عشر والثاني عشر بعد منتصف الليل لاتيان باقي أعمال الحج، والاحتياط أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر - والسؤال أنه إذا دخل مكة بعد طلوع الفجر فصادف ازدحام الحجاج وصار الهواء
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست