حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٣
ج: الأحوط أن ينوي أني أذبح عمن أنوب عنه لأجل من ينوب عنه.
250 س: - الحاج في منى قبل أن يذبح الأضحية يوم العيد لم يكن عليه شئ للفقير وبعد الذبح لم يكن للمذبوح قيمة، فهل عليه أن يصالح الفقير ويحتسب سهمه احتياطا أم لا؟
ج: لو فرض بأنه لا قيمة لها ولم يكن هناك فقير يقبلها، فهذا الاحتياط ليس بواجب.
251 س: - ما تقولون في الأضحية وذبحها في ليلة الحادي عشر؟
ج: الذبح ليلة الحادي عشر لا يجوز على الأحوط ولو لم يذبح يوم العيد يذبح في اليوم الحادي عشر.
252 س: - حاج ذبح شاة جماء يوم العيد لغفلته أو جهله بالمسألة، ثم التفت وعلم، فهل عليه إعادة الحج في صورة التمكن من السفر، أو يكفي إرسال الأضحية فقط؟
ج: لا يجب عليه إعادة الحج ويكفي أن يضحي عنه تضحية صحيحة.
253 س: - رجل اشترى شاتين ليذبح إحداهما لنفسه والأخرى لزوجته فهل تعيين الأضحية حينئذ لازم عليه أم لا؟
ج: التعيين أمر لازم ولا يكفي بدونه.
254 س: - يشترط أن توجه الذبيحة إلى القبلة فهل يوجد فرق بين أن يطرحها على أحد جنبيها أو يذبحها قائمة؟
ج: الظاهر أنه لا فرق في ذلك.
255 س: - يجوز للحاج قبل أضحيته لنفسه أن يذبح للآخرين أم لا؟
ج: لا مانع منه.
256 س: - لو أتى الحاج في الاحرام بما يوجب الكفارة ففي أي مكان يذبحها؟
ج: الأحوط في إحرام عمرة التمتع أن يذبح في مكة، أما في إحرام الحج فيجب أن يكون في منى، فلو لم يذبح في هذين المكانين عمدا أو نسيانا وجب عليه أن يستنيب في صورة الامكان من يذبح عنه
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست