حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٧
ج: يأتي بحج الافراد.
271 س: - هل يمكن للمرأة التي حاضت ولا تطهر إلى اليوم الثامن، بدل حج الافراد أن تستنيب لعمرة التمتع وتحرم لحج التمتع أم لا؟
ج: لو لم تتمكن من الاتيان بأعمال العمرة بحيث تدرك الوقوف بعرفات، فعليها أن تأتي بحج الافراد، ولو أحرمت بإحرام التمتع فلتعدل إلى الافراد، ثم يأتي بعمرة التمتع بعد الحج.
272 س: - إذا رمى الحاج يوم العيد وذبح فغربت عليه الشمس فهل يجوز له أن يحلق بعد المغرب ليلة الحادي عشر أو يحلق يوم الحادي عشر؟
ج: لا يبعد إجزاء الحلق في الليل في الفرض المذكور، وإن كان الأولى الحلق في اليوم الحادي عشر.
273 س: - هل يحسب عرفات والمشعر ومنى من الحرم أو أن عرفات خارجة عنه؟
ج: عرفات ليست من الحرم، أما منى والمشعر فهما من الحرم.
274 س: هل يجوز الفصل بين أعمال العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو حج التمتع مثل أن يطوف في يوم ويصلي في يوم آخر ويسعى في ثالث ويقصر في الرابع ويطوف طواف النساء في خامس، أم لا؟
ج: لو فعل كذلك فعمله صحيح إلا أنه عصى في بعض الصور.
275 س: - ما حكم من نسي الرمي أو الذبح أو الحلق يوم العيد ورمى أو ذبح أو حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر نسيانا أو جهلا أو عمدا؟
ج: إن كان المنسي هو الرمي وقد تذكر قبل مضي أيام التشريق وجب عليه احتياطا أن يرمي قضاء كل يوم في غده، وإن مضى أيام التشريق فإن كان متمكنا من قضائه بنفسه في العام التالي فليقضه بنفسه وإلا فليستنيب من يرمي عنه في يوم العيد في اليوم التالي، وإن كان المنسي هو الذبح وقد ذبح في ليلة الحادي عشر فلا يبعد الاجزاء وإن كان الأحوط أن يذبح في النهار أيضا، وإن كان المنسي هو الحلق وقد حلق في ليلة الحادي عشر فالاجزاء هنا لا يخلو من قوة.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 » »»
الفهرست