حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٧٠
من المناسك بشكل صريح.
237 س: - العاجز عن رمي جمرة العقبة في يوم العيد يرمي صباح الغد قضاء، فهل لهذا الشخص أن يذبح ويحلق يوم العيد بدون رمي جمرة العقبة، أو لا بد أن يؤخر الذبح والحلق أيضا إلى ما بعد الرمي؟
ج: يجب أن يكون الذبح والحلق مترتبين على رمي جمرة العقبة فإن عجز عن الرمي يوم العيد يرمي في غده، فإن عجز عن الرمي في تلك الأيام ولياليها جميعا يستنيب من يرمي عنه ثم يذبح ويحلق في النهار.
238 س: هل يجوز الرمي عن النساء نيابة في هذه السنين لكثرة الحجاج، أو يجب عليهن أن يرمين بأنفسهن؟ وكذلك الطواف حول الكعبة، مع العلم أن الازدحام في الرمي يخف ليلا ولكن الازدحام حول الكعبة لا يخف ليلا ونهارا في هذه السنين.
ج: النساء في الفرض المذكور يؤخرن الرمي إلى آخر أيام التشريق فيرمين بأنفسهن مع الامكان في النهار ومع عدم التمكن فبالليل، وإن عجزن عن كليهما جاز لهن الاستنابة، وأما الطواف فلا يجوز لهن الاستنابة فيه، بل يطفن بأنفسهن مع الامكان.
239 س: - ما هو حكم الرمي من الطبقة الثانية؟
ج: يرمي في الطبقة التحتانية، والرمي من الفوقانية خلاف الاحتياط. ويجوز رمي جمرة العقبة من الجهات الأربعة في الطبقة السفلى وإن كان الأحوط الأولى جعل القبلة خلفه حين الرمي.
" الأضحية " 240 س: الذين يأتون بالحج المستحب مثل أكثر مدراء القوافل الذين أدوا حجهم الواجب عليهم ولم ينوبوا عن الغير إذا نووا حج التمتع، فهل الأضحية واجبة عليهم أو لا بأس بتركها لكون حجهم مستحبا؟
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست