حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٥
جمرة العقبة تلك الليلة وما حكم الهدي والتقصير فيها؟
ج: يجوز لمن كان معذورا عن الرمي يوم العيد أن يرمي ليلته، أما المعذور عن الحلق أو التقصير فيه - مثل الخائفة من مفاجأة الحيض التي تريد الذهاب إلى مكة تلك الليلة - فلا يبعد جواز توكيله بالذبح يوم العيد بعد رمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر بنفسه، والأحوط عدم جواز التضحية ليلة العيد.
211 س: - لو أخر شخص الحلق أو التقصير من يوم العيد إلى الليل بسبب ضياعه عن محل نزوله أو عذر آخر وحلق في الليل أو في اليوم التالي مع طلوع الشمس، فهل يجزيه ذلك؟
ج: لو كان معذورا أجزأه.
212 س: - شخص نتف عدة شعرات من صدره في عمرة التمتع بدل التقصير لتصوره أن التقصير حرام، ثم أحرم لحج التمتع وأتى به، فهل الحلق الذي وقع في الحج كاف عن التقصير أم لا، وهل تحل زوجته له الآن أو عندما خرج من الاحرام؟
ج: بما أنه أحرم للحج قبل إحلاله من العمرة لجهله بالمسألة، فعمرة تمتعه باطلة وينقلب حجه إلى حج إفراد، وبعد أعمال الحج والتقصير أو الحلق وطواف النساء يخرج من إحرامه وتحل له النساء، ويجب أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، ولو لم يأت بها فلا بد أن يأتي بها متى تمكن، والأحوط لزوما أن يأتي بحج التمتع في السنة القادمة.
213 س: - إذا لم يتمكن الحاج الصرورة من الحلق في اليوم العاشر فهل يمكنه أن يحلق في ليلته، أو لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر؟
ج: بما أن الحلق في الليل خلاف الاحتياط فلو تركه يوم العيد، لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر، ولو قصر الصرورة بدل الحلق فليحلق في طول شهر ذي الحجة متى تمكن.
214 س: - لو علم الصرورة بأن الحلاق يدمي رأسه وكان الحلق واجبا عليه فما تكليفه؟
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست