حول مسائل الحج - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٤
فقط فأتى به وبصلاته ولم يطف طواف الزيارة.
ج: حسب السؤال فقد ترك طواف الحج جهلا بالمسألة فحجه باطل ويجب عليه أن يعيده في السنة التالية. ونظرا إلى احتمال عدم خروجه من الاحرام فالأحوط أن لا يقترب من زوجته قبل الاتيان بعمرة مفردة.
164 س: أنا امرأة تشرفت بمكة قبل عدة سنوات وعندما كنت في المدينة في اليوم السادس طهرت من العادة النسائية وكانت عادتي دائما ما بين سبعة أيام إلى عشرة فاغتسلت وسافرت إلى مكة ورأيت نفسي هناك طاهرة ولكن بعد الطواف رأيت قليلا من الدم فاغتسلت وذهبت إلى عرفات، وهناك احتلمت واغتسلت وفي عصر يوم عرفة رأيت قليلا من الدم فاغتسلت ولكن لا أذكر هل نويت ما في الذمة أم لا. أرجوا التفضل ببيان حكم حجي.
ج: حسب السؤال انقلب حجك إلى حج إفراد، فإن أديت طواف الحج وطواف النساء على طهارة فحجك صحيح، ويجب عليك فعلا عمرة مفردة فإن استطعت فأت بها أنت وإلا فاستنيبي، والأحوط استحبابا أن تحجي حج تمتع أيضا مضافا إلى العمرة المفردة.
165 س: - امرأة لم تأت بطواف النساء وصلاته بسبب جهلها بالمسألة ورجعت إلى بلدها وقاربها زوجها، ثم التفتت إلى أنه لا يجوز ذلك ما لم تطف طواف النساء وتصلي صلاته، فما هو تكليفها بالنسبة إلى حجها؟ وثانيا ما حكم حليتها وحرمتها على زوجها؟ وثالثا هل يوجد فرق بين الجاهل بالمسألة والناسي ورابعا إذا كانت طافت طواف النساء فقط ولم تصل صلاته فما حكمها؟
ج: حسب السؤال حجها صحيح، وبما أنها كانت جاهلة بالمسألة فلا كفارة عليها بسبب الجماع، ولكن بعد علمها لو فعلت فعليها الكفارة، ومع الامكان يجب عليها أن تطوف طواف النساء وتصلي صلاته، وإلا فتستنيب. ولا فرق في هذا الحكم بين الجاهل والناسي. وإذا
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست